responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 19

و هو [1] يدلّ على انه لو أصابه بعد الركوع لم ينتقض تيمّمه و هو وجه أيضا.

مسألة

- يكره أن يؤم المتيمّم المتوضين، قاله أكثر علمائنا، و قال ابن أبى عقيل: المتيمّم بالصعيد عند عدم الماء كالمتوضّى بالماء يؤم أحدهما الآخر، لأن التيمّم أحد الطهورين [2].

في النجاسات

مسألة

- ذرق الدجاج الجلّال نجس إجماعا، و في ذرق غير الجلّال قولان أحدهما الطهارة، و اختاره ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه و هو اختيار السيّد المرتضى فإنه قال في المسائل الناصريّة: كلّ حيوان يؤكل لحمه قبوله و ذرقه (روثه: خ ل) طاهر و كذا قال أبو الصلاح، و هو الظاهر من كلام ابن أبى عقيل و ابن البرّاج و أفتى ابن إدريس أيضا، بالطهارة، و هو قول سلّار.

مسألة

- قال الشيخ في المبسوط: بول الطيور و ذرقها كلّها طاهر الّا الخشاف فإنّه نجس.

و قال ابن أبى عقيل: كلّ ما استقل بالطيران فلا بأس بذرقه و بالصلاة فيه.

مسألة

- الخمر و كلّ مسكر، و الفقاع، و العصير إذا غلا قبل ذهاب ثلثيه بالنار أو من نفسه، نجس، ذهب إليه أكثر علمائنا كالشيخ‌


[1] هذا كلام صاحب المختلف (ره).

[2] المختلف ص 57 الى 61 الفصل الرابع في الأحكام.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست