و هو[1]
يدلّ على انه لو أصابه بعد الركوع لم ينتقض تيمّمه و هو وجه أيضا.
مسألة
- يكره أن
يؤم المتيمّم المتوضين، قاله أكثر علمائنا، و قال ابن أبى عقيل: المتيمّم بالصعيد
عند عدم الماء كالمتوضّى بالماء يؤم أحدهما الآخر، لأن التيمّم أحد الطهورين[2].
في
النجاسات
مسألة
- ذرق
الدجاج الجلّال نجس إجماعا، و في ذرق غير الجلّال قولان أحدهما الطهارة، و اختاره
ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه و هو اختيار السيّد المرتضى فإنه قال في المسائل
الناصريّة: كلّ حيوان يؤكل لحمه قبوله و ذرقه (روثه: خ ل) طاهر و كذا قال أبو
الصلاح، و هو الظاهر من كلام ابن أبى عقيل و ابن البرّاج و أفتى ابن إدريس أيضا،
بالطهارة، و هو قول سلّار.
مسألة
- قال الشيخ
في المبسوط: بول الطيور و ذرقها كلّها طاهر الّا الخشاف فإنّه نجس.
و قال ابن
أبى عقيل: كلّ ما استقل بالطيران فلا بأس بذرقه و بالصلاة فيه.
مسألة
- الخمر و
كلّ مسكر، و الفقاع، و العصير إذا غلا قبل ذهاب ثلثيه بالنار أو من نفسه، نجس، ذهب
إليه أكثر علمائنا كالشيخ