الفقيه، و هو قول السيّد المرتضى، و أبى الصلاح، و سلّار، و ابن
البرّاج و ابن حمزة، و ابن إدريس (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: دية الجنين
عند آل الرسول عليهم السلام إذا كانت مضغة ما لم ينبت له العظم أربعون دينارا أو
غرّة عبد أو أمة بقيمة ذلك، فان كان قد نبت له العظم، و شقّ له السمع و البصر ففيه
الدية كاملة (الى أن قال): و احتجّ ابن أبى عقيل بما رواه أبو عبيدة في الصحيح عن
الصادق عليه السلام في امرأة شربت دواء التطرح ولدها فألقت ولدها؟ قال: ان كان له
عظم قد نبت عليه اللحم و شقّ له السمع و البصر فان عليها ديته تسلم إلى أبيه، قال و
ان كان جنينا علقة أو مضغة، فإن عليها أربعين دينارا أو غرّه تسلّمها[1].
مسألة
- قال الشيخ
في الخلاف في جنين الأمة عشر قيمتها ذكرا كان أو أنثى (الى أن قال): و قال ابن أبى
عقيل: و لو انّ رجلا ضرب أمة قوم و هي حامل فمات الجنين في بطنها فعليه نصف عشر
قيمة الأمة، فإن ضربها فألقته حيّا ثم مات، فان عليه عشر قيمتها و هو قول ابن
الجنيد[2].
اللواحق
مسألة
- المشهور
أنّ في المنقّلة خمسة عشر بعيرا، و قال ابن
[1]
المختلف ص 261 (الفصل السادس في الجراحات، و الخبر في الوسائل باب 20 حديث 1 من
أبواب ديات الأعضاء.
[2]
المختلف ص 261 (الفصل السادس في الجراحات، و الخبر في الوسائل باب 20 حديث 1 من
أبواب ديات الأعضاء.