responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 171

مسألة

- في الشفتين معا، الدية إجماعا، و اختلفوا في التفضيل فقال: إنهما بالسويّة في كل واحدة نصف الدية (الى أن قال): و ذهب بعض أصحابنا إلى أنّهما متساويتان في الدية فيهما جميعا الدية، و في إحديهما نصف الدية، و هو قول ابن أبى عقيل في كتابه- و هو [1] قول قويّ الّا أن يكون على خلاف إجماع و لا شك ان الإجماع منعقد على تفضيل السفلى و الاتّفاق حاصل على الستّ مائة دينار [2] (الى أن قال):

احتجّ ابن أبى عقيل بما رواه زرعة، عن الصادق عليه السلام قال:

قال: الشفتان، العليا و السفلى سواء في الدية [3].

مسألة

- قال الشيخ: في أصابع اليدين الدية كاملة، و في كلّ واحدة منها عشر الدية (الى أن قال): و سلّار أفتى بالتسوية بين الأصابع و جعل في كل إصبع عشر الدية من اليدين و الرجلين كقول الشيخين، و به قال ابن أبى عقيل، و هو قول ابن البرّاج [4].

الجراحات

مسألة

- قال الشيخان: دية الجنين مائة دينار إذا لم تلجه الروح بعد تمام خلقته، و به قال الصدوق في المقنع، و رواه فيمن لا يحضره‌


[1] من كلام صاحب المختلف.

[2] المختلف ص 252 ج 5 (الفصل الخامس في ديات الأعضاء).

[3] الوسائل باب 1 ذيل حديث 10 من أبواب ديات الأعضاء-

[4] المختلف ص 255 ج 5- المصدر.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست