- في
الشفتين معا، الدية إجماعا، و اختلفوا في التفضيل فقال: إنهما بالسويّة في كل
واحدة نصف الدية (الى أن قال): و ذهب بعض أصحابنا إلى أنّهما متساويتان في الدية
فيهما جميعا الدية، و في إحديهما نصف الدية، و هو قول ابن أبى عقيل في كتابه- و هو[1] قول قويّ
الّا أن يكون على خلاف إجماع و لا شك ان الإجماع منعقد على تفضيل السفلى و
الاتّفاق حاصل على الستّ مائة دينار[2] (الى أن قال):
احتجّ ابن
أبى عقيل بما رواه زرعة، عن الصادق عليه السلام قال:
- قال
الشيخ: في أصابع اليدين الدية كاملة، و في كلّ واحدة منها عشر الدية (الى أن قال):
و سلّار أفتى بالتسوية بين الأصابع و جعل في كل إصبع عشر الدية من اليدين و
الرجلين كقول الشيخين، و به قال ابن أبى عقيل، و هو قول ابن البرّاج[4].
الجراحات
مسألة
- قال
الشيخان: دية الجنين مائة دينار إذا لم تلجه الروح بعد تمام خلقته، و به قال
الصدوق في المقنع، و رواه فيمن لا يحضره