و لم يكن له في هذا و أشباهه لعان (الى أن قال): و احتجّ ابن أبى
عقيل بما رواه عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال:
إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء و ليست له بيّنة يحدّ الحدّ و يخلّى بينه و
بينها[1].
كتاب القصاص
و الديات
أقسام
القتل
مسألة
- المشهور
عند علمائنا انّ الواجب بالأصالة في قتل العمد القود، و الدية انما تثبت صلحا (الى
أن قال) و قال ابن أبى عقيل:
فان عفى
الأولياء عن القود لم يقتل و كانت عليه الدية لهم جميعا[2].
مسألة
- لا خلاف
في انه يجب بالقتل خطأ الدية (ثم بيّن مقدار الدية و اختلاف الأقوال فيها) (الى أن
قال): و قال ابن أبى عقيل:
الدية في
العمد و الخطأ سواء على الورق عشرة ألف[3]، قيمة كلّ عشرة
دراهم، دينار، و على أهل العين ألف دينار، و على أهل الإبل و البقر و الغنم من أىّ
صنف كان، قيمته عشرة ألف درهم، و أطلق[4].
[1]
المختلف ص 230 ج 5 (الفصل الرابع في حدّ الفرية) و الخبر في الوسائل باب 17 حديث 5
من كتاب اللعان.