responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 170

و لم يكن له في هذا و أشباهه لعان (الى أن قال): و احتجّ ابن أبى عقيل بما رواه عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء و ليست له بيّنة يحدّ الحدّ و يخلّى بينه و بينها [1].

كتاب القصاص و الديات

أقسام القتل

مسألة

- المشهور عند علمائنا انّ الواجب بالأصالة في قتل العمد القود، و الدية انما تثبت صلحا (الى أن قال) و قال ابن أبى عقيل:

فان عفى الأولياء عن القود لم يقتل و كانت عليه الدية لهم جميعا [2].

مسألة

- لا خلاف في انه يجب بالقتل خطأ الدية (ثم بيّن مقدار الدية و اختلاف الأقوال فيها) (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل:

الدية في العمد و الخطأ سواء على الورق عشرة ألف [3]، قيمة كلّ عشرة دراهم، دينار، و على أهل العين ألف دينار، و على أهل الإبل و البقر و الغنم من أىّ صنف كان، قيمته عشرة ألف درهم، و أطلق [4].


[1] المختلف ص 230 ج 5 (الفصل الرابع في حدّ الفرية) و الخبر في الوسائل باب 17 حديث 5 من كتاب اللعان.

[2] المختلف ص 231 (الفصل الأول في أقسام القتل).

[3] هكذا في المختلف و الصواب (آلاف) بالجمع و كذا في الموضع الثاني.

[4] يعني أطلق ابن أبى عقيل من دون تصريح بمساواة العمد و الخطأ- المختلف ص 232 ج 5- المصدر.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست