responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 147

و النيران و غيرهما ذهب اليه الشيخان، و السيّد المرتضى، و سلّار، و ابن البرّاج، و أبو الصلاح، و ابن حمزة، و ابن إدريس (الى أن قال) و قال ابن أبى عقيل: و لا بأس بصيد اليهود و النصارى و ذبائحهم و لا يؤكل صيد المجوس و ذبائحهم [1].

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: و إذا ذبح شاة أو غيرها ثم وجد في بطنها جنين، فان كان قد أشعر أو أوبر و لم تلجه الروح فذكاته ذكاة امّه و ان لم يكن تاما لم يجز أكله على حال، و ان كان فيه روح وجب تذكيته، و الّا فلا يجوز أكله (الى أن قال): و و قال ابن أبى عقيل: و إذا ذبح ذبيحة فوجد في بطنها ولدا تاما فإنّه يؤكل، لأنّ ذكاة الأم ذكاته و ان لم يكن تاما فلا يؤكل [2].

اللواحق

مسألة

- المشهور عند علمائنا انّ ما يقتله غير الكلب من السباع لا يحلّ سواء كان معلّما أو لا سمّى مرسله أولا، و قال ابن أبى عقيل: لا يصطاد ممّا أحلّ اللّٰه عزّ و جل فإنّه يصطاد بأربعة أشياء، سباع معلّمة مثل الكلب و ما أشبهه من الفهد و النمر و غير ذلك، و طير مكلّب كالبازي و الصقر و ما أشبههما، و سهم مرسل، و حجر يرمى كالبندق و غيره من الحجارة.

فأمّا ما اصطاده الكلب و ما أشكله من السباع فإنّه يؤكل قتيل صيده‌


[1] المختلف ص 127 (الفصل الثالث في الذبح).

[2] المختلف ص 129- المصدر.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست