و النيران و غيرهما ذهب اليه الشيخان، و السيّد المرتضى، و سلّار، و
ابن البرّاج، و أبو الصلاح، و ابن حمزة، و ابن إدريس (الى أن قال) و قال ابن أبى
عقيل: و لا بأس بصيد اليهود و النصارى و ذبائحهم و لا يؤكل صيد المجوس و ذبائحهم[1].
مسألة
- قال الشيخ
في النهاية: و إذا ذبح شاة أو غيرها ثم وجد في بطنها جنين، فان كان قد أشعر أو
أوبر و لم تلجه الروح فذكاته ذكاة امّه و ان لم يكن تاما لم يجز أكله على حال، و
ان كان فيه روح وجب تذكيته، و الّا فلا يجوز أكله (الى أن قال): و و قال ابن أبى
عقيل: و إذا ذبح ذبيحة فوجد في بطنها ولدا تاما فإنّه يؤكل، لأنّ ذكاة الأم ذكاته
و ان لم يكن تاما فلا يؤكل[2].
اللواحق
مسألة
- المشهور
عند علمائنا انّ ما يقتله غير الكلب من السباع لا يحلّ سواء كان معلّما أو لا سمّى
مرسله أولا، و قال ابن أبى عقيل: لا يصطاد ممّا أحلّ اللّٰه عزّ و جل فإنّه
يصطاد بأربعة أشياء، سباع معلّمة مثل الكلب و ما أشبهه من الفهد و النمر و غير
ذلك، و طير مكلّب كالبازي و الصقر و ما أشبههما، و سهم مرسل، و حجر يرمى كالبندق و
غيره من الحجارة.
فأمّا ما
اصطاده الكلب و ما أشكله من السباع فإنّه يؤكل قتيل صيده