يكفّر سقطت عنه الكفّارة، فإن راجعها قبل أن تخرج من العدّة لم يجز
له وطيها حتّى يكفّر، فان خرجت من العدّة ثم عقد عليها عقدا مستأنفا لم يكن عليه
كفّارة و جاز له وطيها، و نحوه قال المفيد (الى أن قال):
و قال ابن
أبى عقيل: فان طلّق المظاهر امرأته و أخرج جاريته من ملكه فليس عليه كفّارة الظهار
الّا أن يراجع امرأته و يردّ مملوكته يوما الى ملكه لشراء أو غير ذلك، فإنّه إذا
كان لم يقرّبها حتّى يكفّر كفّارة الظهار[1].
مسألة
- قال الشيخ
في النهاية: و متى ظاهر الرجل من امرأته مرّة بعد آخر كان عليه بعدد كلّ مرّة
كفّارة، فإن عجز عن ذلك لكثرته فرّق الحاكم بينه و بين امرأته (الى أن قال): و لو
أنّ رجلا تكلّم بلفظ الظهار مرّتين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك في وقت واحد في أوقات
مختلفة كان عليه لكلّ مرّة كفّارة[2].
الإيلاء
مسألة
- قال في
الخلاف: إذا قال و اللّٰه لا جامعتك لا أصبتك، لا وطئتك و قصد به الإيلاء
كان إيلاء، و ان لم يقصد لم يكن موليا، و هي حقيقة في العرف في الكناية عن الجماع
(الى أن قال):
و قال ابن
أبى عقيل: و الإيلاء عند آل الرسول عليهم السلام أن يقول الرجل لامرأته: و
اللّٰه لأغيظنّك و لأسوأنّك ثم يسكت عنها و يعتزل فراشها الى أن قال: و
الروايات دالّة على قول الصدوق و ابن أبى عقيل[3].