responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 137

يكفّر سقطت عنه الكفّارة، فإن راجعها قبل أن تخرج من العدّة لم يجز له وطيها حتّى يكفّر، فان خرجت من العدّة ثم عقد عليها عقدا مستأنفا لم يكن عليه كفّارة و جاز له وطيها، و نحوه قال المفيد (الى أن قال):

و قال ابن أبى عقيل: فان طلّق المظاهر امرأته و أخرج جاريته من ملكه فليس عليه كفّارة الظهار الّا أن يراجع امرأته و يردّ مملوكته يوما الى ملكه لشراء أو غير ذلك، فإنّه إذا كان لم يقرّبها حتّى يكفّر كفّارة الظهار [1].

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: و متى ظاهر الرجل من امرأته مرّة بعد آخر كان عليه بعدد كلّ مرّة كفّارة، فإن عجز عن ذلك لكثرته فرّق الحاكم بينه و بين امرأته (الى أن قال): و لو أنّ رجلا تكلّم بلفظ الظهار مرّتين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك في وقت واحد في أوقات مختلفة كان عليه لكلّ مرّة كفّارة [2].

الإيلاء

مسألة

- قال في الخلاف: إذا قال و اللّٰه لا جامعتك لا أصبتك، لا وطئتك و قصد به الإيلاء كان إيلاء، و ان لم يقصد لم يكن موليا، و هي حقيقة في العرف في الكناية عن الجماع (الى أن قال):

و قال ابن أبى عقيل: و الإيلاء عند آل الرسول عليهم السلام أن يقول الرجل لامرأته: و اللّٰه لأغيظنّك و لأسوأنّك ثم يسكت عنها و يعتزل فراشها الى أن قال: و الروايات دالّة على قول الصدوق و ابن أبى عقيل [3].


[1] المختلف ص 49- 50- المصدر.

[2] المختلف ص 49- 50- المصدر.

[3] المختلف ص 53- 54 (الفصل الرابع في الإيلاء).

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست