قلت: يكون عليه ثوب إذا غسل؟ قال: ان استطعت أن يكون عليه قميص
فغسّله من تحته[1][2].
مسألة
- يغسّل
المحرم كالمحلّ الّا انه لا يقرب الكافور، و المشهور انه يغطى رأسه و وجهه و غير
ذلك.
و قال ابن
أبى عقيل: و لا يغطينّ (يغطى: خ ل) وجهه و رأسه (الى أن قال): احتجّ ابن أبى عقيل
بأن تغطية الرأس و الوجه مع تحريم الطيب لا يجتمعان، و الثاني ثابت، فالأوّل منتف.
و بيان عدم
الاجتماع انّ حكم الإحرام اما أن يكون باقيا بعد الموت أو لا، و على كلا التقديرين
يثبت التنافي، امّا على التقدير الأول فلأنّه يستلزم تحريم التغطية، و أما على
التقدير الثاني فلأنه يستلزم إباحة الطيب عملا بالأصل السالم عن معارضة بقاء حكم
الإحرام، و لأن ملزوم تحريم التغطية ثابت فيثبت (فثبت: خ ل) التحريم.
بيان
المقدّمة الأولى ما روى عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله انّه قال: لا
تقرّبوه طيبا، فإنّه يحشر يوم القيامة ملبّيا[3] و الثانية
ظاهرة[4].
في جريدتي
الميت
مسألة
- المشهور
استحباب جريدتين، طول كل واحدة قدر
[1]
الوسائل باب 2 قطعة من حديث 1 من أبواب غسل الميّت.