responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 13

قلت: يكون عليه ثوب إذا غسل؟ قال: ان استطعت أن يكون عليه قميص فغسّله من تحته [1] [2].

مسألة

- يغسّل المحرم كالمحلّ الّا انه لا يقرب الكافور، و المشهور انه يغطى رأسه و وجهه و غير ذلك.

و قال ابن أبى عقيل: و لا يغطينّ (يغطى: خ ل) وجهه و رأسه (الى أن قال): احتجّ ابن أبى عقيل بأن تغطية الرأس و الوجه مع تحريم الطيب لا يجتمعان، و الثاني ثابت، فالأوّل منتف.

و بيان عدم الاجتماع انّ حكم الإحرام اما أن يكون باقيا بعد الموت أو لا، و على كلا التقديرين يثبت التنافي، امّا على التقدير الأول فلأنّه يستلزم تحريم التغطية، و أما على التقدير الثاني فلأنه يستلزم إباحة الطيب عملا بالأصل السالم عن معارضة بقاء حكم الإحرام، و لأن ملزوم تحريم التغطية ثابت فيثبت (فثبت: خ ل) التحريم.

بيان المقدّمة الأولى ما روى عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله انّه قال: لا تقرّبوه طيبا، فإنّه يحشر يوم القيامة ملبّيا [3] و الثانية ظاهرة [4].

في جريدتي الميت

مسألة

- المشهور استحباب جريدتين، طول كل واحدة قدر‌


[1] الوسائل باب 2 قطعة من حديث 1 من أبواب غسل الميّت.

[2] للمختلف ص 49.

[3] سنن أبى داود ج 3 ص 219 طبع مصر، باب المحرم يموت كيف يصنع؟

[4] المختلف ص 50.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست