- المشهور
انّ الرضاع في الحولين ينشر الحرمة سواء كان قد فطم قبل الحولين أولا، و قال ابن
أبى عقيل: الرضاع الذي يحرّم عشر رضعات قبل الفطام، فمن شرب بعد الطعام لم يحرّم
ذلك الشرب (الى أن قال): احتجّ (يعنى ابن أبى عقيل) بما رواه الفضل بن عبد الملك
عن الصادق عليه السلام قال: الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم[1].
مسألة
- اختلف
علمائنا في الرضاع هل يساوى النسب في كونه سببا في العتق؟ قال الشيخ: نعم (الى أن
قال): و قال ابن أبى عقيل:
لا بأس بملك
الأمّ و الأخت من الرضاعة و بيعهن، انما يحرم منهنّ ما يحرم من النسب في وجه
النكاح فقط فلم يجعل الرضاع سببا في العتق[2].
تحريم
المصاهرة
مسألة
- المشهور
عند علمائنا أجمع إلّا ابن أبى عقيل و الصدوق تحريم أمّ الزوجة مؤبّدا، سواء دخل
بالبنت أولا، ذهب اليه الشيخان و سلّار و أبو الصلاح و غيرهم، و قال ابن أبى عقيل:
قال اللّٰه تعالى:
وَ
أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ[3] يشرط في الآية شرطا
فقال: اللّٰاتِي (دَخَلْتُمْ بِهِنَّ (الى قوله)
فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ) فالشرط عند آل الرسول في الأمّهات و
الربائب جميعا الدخول، و إذا تزوّج الرجل