responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 119

مسألة

- المشهور انّ الرضاع في الحولين ينشر الحرمة سواء كان قد فطم قبل الحولين أولا، و قال ابن أبى عقيل: الرضاع الذي يحرّم عشر رضعات قبل الفطام، فمن شرب بعد الطعام لم يحرّم ذلك الشرب (الى أن قال): احتجّ (يعنى ابن أبى عقيل) بما رواه الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام قال: الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم [1].

مسألة

- اختلف علمائنا في الرضاع هل يساوى النسب في كونه سببا في العتق؟ قال الشيخ: نعم (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل:

لا بأس بملك الأمّ و الأخت من الرضاعة و بيعهن، انما يحرم منهنّ ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط فلم يجعل الرضاع سببا في العتق [2].

تحريم المصاهرة

مسألة

- المشهور عند علمائنا أجمع إلّا ابن أبى عقيل و الصدوق تحريم أمّ الزوجة مؤبّدا، سواء دخل بالبنت أولا، ذهب اليه الشيخان و سلّار و أبو الصلاح و غيرهم، و قال ابن أبى عقيل: قال اللّٰه تعالى:

وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ [3] يشرط في الآية شرطا فقال: اللّٰاتِي (دَخَلْتُمْ بِهِنَّ (الى قوله) فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ) فالشرط عند آل الرسول في الأمّهات و الربائب جميعا الدخول، و إذا تزوّج الرجل‌


[1] المختلف ص 71 ج 3- المصدر.

[2] المختلف ص 73 ج 3- المصدر و الخبر في الوسائل باب 5 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع

[3] النساء/ 23.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست