و قال ابن أبى عقيل: كلّ من اشترى شيئا ممّا يكال أو يوزن فباعه قبل
أن يقبضه فالبيع باطل، و ان كان ممّا لا يكال و لا يوزن كالنبات و الورق و الأرضين
و الرقيق فباعه قبل أن يقبضه فالبيع جائر، و الفرق بينهما انّ السنّة جاءت عن رسول
اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم بإبطال بيع الطعام و جميع ما
يكال و يوزن قبل القبض و أجازه فيما سوى ذلك، و اختاره ابن البرّاج في المهذب[1].
الشفعة
مسألة
- قال الشيخ
في النهاية: كلّ شيء كان بين شريكين من ضياع أو عقار أو حيوان أو متاع ثم باع
أحدهما نصيبه كان لشريكه المطالبة بالشفعة، و هذا يقتضي إيجاب الشفعة في
المنقولات، ثم قال:
و لا شفعة
فيما لا يصحّ قسمته (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: لا شفعة في سفينة، و لا في
رقيق[2].
مسألة
- المشهور
انّ الشفعة لا تثبت في المقسوم إذا عرفت السهام و ميّزت، و قال ابن أبى عقيل:
الشفعة في الأموال المشاعة أو المقسومة جميعا، و لا شفعة للجار مع الحائط، و هذا[3] اشعار منه
بثبوتها مع الجوار (الى أن قال):
احتجّ ابن
أبى عقيل بالعموم الدالّ على ثبوت الشفعة، و بما رواه
[1]
المختلف ص 223 ج 2 (الفصل السادس عشر في القبض).