responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 117

و قال ابن أبى عقيل: كلّ من اشترى شيئا ممّا يكال أو يوزن فباعه قبل أن يقبضه فالبيع باطل، و ان كان ممّا لا يكال و لا يوزن كالنبات و الورق و الأرضين و الرقيق فباعه قبل أن يقبضه فالبيع جائر، و الفرق بينهما انّ السنّة جاءت عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم بإبطال بيع الطعام و جميع ما يكال و يوزن قبل القبض و أجازه فيما سوى ذلك، و اختاره ابن البرّاج في المهذب [1].

الشفعة

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: كلّ شي‌ء كان بين شريكين من ضياع أو عقار أو حيوان أو متاع ثم باع أحدهما نصيبه كان لشريكه المطالبة بالشفعة، و هذا يقتضي إيجاب الشفعة في المنقولات، ثم قال:

و لا شفعة فيما لا يصحّ قسمته (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: لا شفعة في سفينة، و لا في رقيق [2].

مسألة

- المشهور انّ الشفعة لا تثبت في المقسوم إذا عرفت السهام و ميّزت، و قال ابن أبى عقيل: الشفعة في الأموال المشاعة أو المقسومة جميعا، و لا شفعة للجار مع الحائط، و هذا [3] اشعار منه بثبوتها مع الجوار (الى أن قال):

احتجّ ابن أبى عقيل بالعموم الدالّ على ثبوت الشفعة، و بما رواه‌


[1] المختلف ص 223 ج 2 (الفصل السادس عشر في القبض).

[2] المختلف ص 233 ج 2 (الفصل العشرون في الشفعة).

[3] هذا كلام صاحب المختلف.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست