responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 116

و الشيخ منع من بيعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة، و به قال ابن الجنيد، و ابن أبى عقيل، و ابن البرّاج، و ابن حمزة [1].

مسألة

- قال الشيخ في الخلاف: إذا كان السلم مؤجلا فلا بدّ من ذكر موضع التسليم (الى أن قال): و قال في النهاية: يصحّ السلم إذا جمع شرطين، ذكر الجنس و الوصف و الأجل، و هذا [2] يدلّ على عدم اشتراط موضع التسليم، و هو الظاهر من كلام ابن أبى عقيل [3].

بيع الحيوان

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: كل من يعتق عليه من جهة النسب لا يصح تملّكه من جهة الرضاع (الى أن قال): و قال ابن أبى عقيل: لا بأس بملك الأم و الأخت من الرضاعة و بيعهنّ، انّما يحرم منهنّ ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط [4].

في القبض

مسألة

- قال المفيد: لا بأس ببيع ما استوجبه المبتاع قبل قبضه إيّاه و يكون قبض المبتاع الثاني نائبا عن القبض الأول (الى أن قال):


[1] المختلف ص 194 ج 2- المصدر.

[2] من كلام صاحب المختلف.

[3] المختلف ص 197 ج 2- المصدر.

[4] المختلف ص 209 ج 2 (الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان).

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست