و الشيخ منع من بيعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة، و به قال ابن
الجنيد، و ابن أبى عقيل، و ابن البرّاج، و ابن حمزة[1].
مسألة
- قال الشيخ
في الخلاف: إذا كان السلم مؤجلا فلا بدّ من ذكر موضع التسليم (الى أن قال): و قال
في النهاية: يصحّ السلم إذا جمع شرطين، ذكر الجنس و الوصف و الأجل، و هذا[2] يدلّ على
عدم اشتراط موضع التسليم، و هو الظاهر من كلام ابن أبى عقيل[3].
بيع
الحيوان
مسألة
- قال الشيخ
في النهاية: كل من يعتق عليه من جهة النسب لا يصح تملّكه من جهة الرضاع (الى أن
قال): و قال ابن أبى عقيل: لا بأس بملك الأم و الأخت من الرضاعة و بيعهنّ، انّما
يحرم منهنّ ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط[4].
في القبض
مسألة
- قال
المفيد: لا بأس ببيع ما استوجبه المبتاع قبل قبضه إيّاه و يكون قبض المبتاع الثاني
نائبا عن القبض الأول (الى أن قال):