احتجّ به ابن أبى عقيل، نقول بموجبه، فإنّ الإمام إذا عيّنه
بالاستنفار وجب عليه و لا عبرة حينئذ بإذن صاحب الدين، سواء كان حالّا أو مؤجّلا[1].
مسألة
- قال
الشيخ: الأبوان ان كانا مسلمين لم يكن له أن يجاهد الّا بأمرهما و لهما منعه، و
قال ابن أبى عقيل: يرتفع مع استنفاره اذن الأهل، و الغريم و طاعة الوالدين (الى أن
قال): احتجّ ابن أبى عقيل بعموم قوله تعالى أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ
أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ[2] و لقوله[3] تعالى
يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مٰا لَكُمْ إِذٰا قِيلَ لَكُمُ
انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اثّٰاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ[4] و بقوله
تعالى إِنْ كٰانَ آبٰاؤُكُمْ وَ أَبْنٰاؤُكُمْ الآية[5].
في
الغنائم
مسألة
- قال
الشيخ: يقسم للفارس سهمان و للراجل سهم واحد و لذي الأفراس ثلاثة أسهم و قال في
المبسوط و الخلاف: و في أصحابنا من قال: للفارس ثلاثة أسهم له و سهمان لفرسه، و
كذا نقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا، و المشهور الأول و هو قول ابن أبى عقيل،
[1]
المختلف ص 154 ج 2 (الفصل الأول فيمن يجب عليه).