responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 109

احتجّ به ابن أبى عقيل، نقول بموجبه، فإنّ الإمام إذا عيّنه بالاستنفار وجب عليه و لا عبرة حينئذ بإذن صاحب الدين، سواء كان حالّا أو مؤجّلا [1].

مسألة

- قال الشيخ: الأبوان ان كانا مسلمين لم يكن له أن يجاهد الّا بأمرهما و لهما منعه، و قال ابن أبى عقيل: يرتفع مع استنفاره اذن الأهل، و الغريم و طاعة الوالدين (الى أن قال): احتجّ ابن أبى عقيل بعموم قوله تعالى أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [2] و لقوله [3] تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مٰا لَكُمْ إِذٰا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اثّٰاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ [4] و بقوله تعالى إِنْ كٰانَ آبٰاؤُكُمْ وَ أَبْنٰاؤُكُمْ الآية [5].

في الغنائم

مسألة

- قال الشيخ: يقسم للفارس سهمان و للراجل سهم واحد و لذي الأفراس ثلاثة أسهم و قال في المبسوط و الخلاف: و في أصحابنا من قال: للفارس ثلاثة أسهم له و سهمان لفرسه، و كذا نقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا، و المشهور الأول و هو قول ابن أبى عقيل،


[1] المختلف ص 154 ج 2 (الفصل الأول فيمن يجب عليه).

[2] النساء/ 59.

[3] هكذا في النسخة و الصواب و بقوله بالباء.

[4] التوبة/ 38.

[5] التوبة/ 25.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل المؤلف : ابن ابى عقيل حذّاء عمانى    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست