- المشهور
انّ المستحاضة ان لم تغمس دمها القطن وجب عليها الوضوء لكلّ صلاة، و ان غمس، و لم
يسل وجب عليها مع ذلك غسل للصبح، و ان سال وجب عليها مع ذلك غسلان، غسل للظهر و
العصر تجمع بينهما، و غسل للمغرب و العشاء تجمع بينهما، اختاره الشيخ، و ابن
بابويه، و المفيد، و سلّار، و أبو الصلاح، و ابن البرّاج، و ابن إدريس.
و أما
السيّد المرتضى، فإنّه أوجب الغسل الواحد لصلاة الغداة مع الغمس و الثلاثة مع
السيلان، و الوضوء المتعدّد مع القلّة، و لم يوجب الوضوء مع الغسل، لأنّ الغسل
عنده كاف عن الوضوء.
و قال ابن
أبى عقيل: يجب عليها الغسل عند ظهور دمها على الكرسف لكلّ صلاتين، غسل تجمع بين
الظهر و العصر، بغسل، و بين المغرب و العشاء بغسل، و تفرد الصبح بغسل، و أما ان لم
يظهر الدم على الكرسف فلا غسل عليها و لا وضوء (الى أن قال):
احتجّ ابن
أبى عقيل بما رواه ابن سنان في الصحيح، عن أبى عبد اللّٰه عليه السلام قال:
المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر و تصلّى الظهر و العصر، ثم تغتسل عند المغرب
فتصلّي المغرب و العشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلّي الفجر[1].
[1]
الوسائل باب 1 قطعة من حديث 4 من أبواب الاستحاضة.