responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد المؤلف : التيجاني السماوي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 169

مسألة ٤ : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز التصرّف من أموال اليتامى إلّا لمن كان وليّا لهم أو وصيّا وقد اذن له في التصرّف في أموالهم ( الى ان قال ) :

هذا إذا كان القيّم بأمورهم فقيرا وإن كان غنيا لم يجز له أخذ شي‌ء من أموالهم ، لا قدر الكفاية ، ولا اجرة المثل ، والوجه عندي أنّ له اجرة المثل ، سواء كان غنيا أو فقيرا ، نعم يستحبّ للغنيّ تركه ، وهو قول الشيخ في آخر باب التصرّف في أموال اليتامى.

وبه قال ابن الجنيد ، فإنّه قال في كتاب القضاء : ولا يختار أن يكون الوصي إلّا من استكملت فيه خصال العدالة والموسر أحبّ إلينا من المحتاج ويكون للمحتاج من الأجرة على قدر قيامه لا على قدر حاجته. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٣٥ ).

الفصل الثاني

في الاحتكار والتلقّي

مسألة ١ : قال ابن إدريس : التلقّي محرّم والبيع صحيح ويتخيّر البائع ، وقال ابن الجنيد : لا يمضي بيع من تلقّى الركبان خارجا من المصر بأربع فراسخ. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٤ ).

مسألة ٢ : النجش ـ وهو الزيادة لزيادة من واطأه البائع ـ حرام ، لكن لا يبطل البيع بمجرّده ، نعم يثبت الخيار مع الغبن.

وقال ابن الجنيد : النجش في البيوع يجري مجرى الغش والخديعة ، وهو يبطلها إذا كان من البائع ، فإن كان من الواسطة لزم البيع ولزمه الدرك في الضرر إذا دخله على المشتري. الى آخره. ( المختلف : ج ٥ ص ٤٤ ـ ٤٥ ).

( الى أن قال ) :

الفصل الرابع

في عقد البيع وشرائطه

مسألة ١ : شرط لزوم البيع الملك أو ما يقوم مقامه بالإجماع ، وهل هو شرط

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن الجنيد المؤلف : التيجاني السماوي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست