responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 83

مسجد جمّع فيه امام عدل، و قد جمّع النبي صلى اللّٰه عليه و آله بمكّة و جمّع أمير المؤمنين عليه السلام في هذه المواضع (المساجد: خ ل) الثلاثة و قد روى في مسجد البصرة [1].

مسألة

- قال المفيد رحمه اللّٰه: المساجد التي جمع فيها نبىّ أو وصىّ نبيّ أربعة، ثمّ و المراد بالجمع فيما ذكرناه هاهنا صلاة الجمعة بالناس جماعة دون غيرها من الصلوات، و كذا قال الشيخ في المبسوط، و المرتضى في الانتصار، و ابن حمزة، و ابن إدريس، و قال علىّ بن بابويه: العلّة في انّه لا يجوز الاعتكاف إلّا في المساجد الأربعة أنه لا يعتكف إلّا في مسجد جمع فيه امام عدل- و لم يذكر الجمعة و كذا قال ابنه في المقنع [2].

مسألة

- استحبّ ابنا بابويه صوم الاعتكاف نفلا في السفر و اختاره الشيخ في المبسوط (الى أن قال): احتجّوا بأنه عبادة مطلوبة للشارع لا يشترط فيها الحضر فجاز صومها في السفر، و لأنه قد ورد استحباب صوم الحاجة بالمدينة، و أن يكون في تلك الأيّام معتكفا [3].

كتاب الحج

الإحرام

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: التمتّع فرض من ليس من مكّة و حاضريها، و هو ممّن يكون بمكّة أو يكون بينه و بينها ثمانية و أربعون‌


[1] المختلف ص 81 (الفصل السابع في الاعتكاف).

[2] المختلف ص 81 (الفصل السابع في الاعتكاف).

[3] المختلف ص 81- المصدر.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست