responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 63

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: لا يجوز التقصير للمسافر إلّا إذا توارى عنه جدران بلده أو خفي عليه أذان مصره، و هو قول ابن البرّاج، و كذا في المبسوط (الى أن قال): و قال علىّ بن بابويه إذا خرجت من منزلك فقصّر الى أن تعود اليه [1].

مسألة

- و حدّ التقصير بلوغ المشاهد للجدران أو سماع الأذان، و قال الشيخ علىّ بن بابويه: إذا دخل منزله [2].

مسألة

- ذهب أكثر علمائنا كالشيخين، و ابني بابويه، و ابن أبى عقيل، و السيّد المرتضى، و سلّار و أبى الصلاح، و ابن البرّاج و ابن حمزة، و ابن إدريس الى انّ المسافر إذا نوى اقامة عشرة أيّام في بلد الغربة أتمّ و ان لم ينو قصّر الى شهر [3].

مسألة

- من تمّم الصلاة مع وجوب التقصير عليه، فان كان عالما عامدا وجب عليه الإعادة، و ان لم يكن عالما لم يكن عليه شي‌ء مطلقا، و ان كان ناسيا أعاد في الوقت لا خارجه (الى أن قال): و به قال الشيخ علىّ ابن بابويه [4].

مسألة

- لو سافر بعد دخول الوقت قال ابن أبى عقيل و الصدوق أبو جعفر بن بابويه في المقنع: يجب عليه الإتمام (الى أن قال): و قال المفيد: إذا دخل وقت الصلاة على الحاضر فلم يصلّها لعذر حتّى سافر و كان الوقت باقيا صلّاها على التقصير، و اختاره ابن إدريس، و نقله عن السيّد المرتضى في المصباح و هو اختيار الشيخ علىّ بن بابويه في رسالته [5]


[1] المختلف ص 170- المصدر.

[2] المختلف ص 171- المصدر.

[3] المختلف ص 171- المصدر.

[4] المختلف ص 171- المصدر.

[5] المختلف ص 172- المصدر.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست