اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 63
مسألة
- قال
الشيخ في النهاية: لا يجوز التقصير للمسافر إلّا إذا توارى عنه جدران بلده أو خفي
عليه أذان مصره، و هو قول ابن البرّاج، و كذا في المبسوط (الى أن قال): و قال علىّ
بن بابويه إذا خرجت من منزلك فقصّر الى أن تعود اليه[1].
مسألة
- و حدّ
التقصير بلوغ المشاهد للجدران أو سماع الأذان، و قال الشيخ علىّ بن بابويه: إذا
دخل منزله[2].
مسألة
- ذهب
أكثر علمائنا كالشيخين، و ابني بابويه، و ابن أبى عقيل، و السيّد المرتضى، و سلّار
و أبى الصلاح، و ابن البرّاج و ابن حمزة، و ابن إدريس الى انّ المسافر إذا نوى
اقامة عشرة أيّام في بلد الغربة أتمّ و ان لم ينو قصّر الى شهر[3].
مسألة
- من
تمّم الصلاة مع وجوب التقصير عليه، فان كان عالما عامدا وجب عليه الإعادة، و ان لم
يكن عالما لم يكن عليه شيء مطلقا، و ان كان ناسيا أعاد في الوقت لا خارجه (الى أن
قال): و به قال الشيخ علىّ ابن بابويه[4].
مسألة
- لو
سافر بعد دخول الوقت قال ابن أبى عقيل و الصدوق أبو جعفر بن بابويه في المقنع: يجب
عليه الإتمام (الى أن قال): و قال المفيد: إذا دخل وقت الصلاة على الحاضر فلم
يصلّها لعذر حتّى سافر و كان الوقت باقيا صلّاها على التقصير، و اختاره ابن إدريس،
و نقله عن السيّد المرتضى في المصباح و هو اختيار الشيخ علىّ بن بابويه في رسالته[5]