responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 52

صلاة العيدين

مسألة

- قال الشيخ في المبسوط و النهاية: يقرأ في الأولى الحمد و الأعلى و في الثانية، الحمد و الشمس و هو قول ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه (الى أن قال): و قال علىّ بن بابويه في رسالته الى ولده: تقرأ في الأولى الغاشية و في الثانية الأعلى [1].

مسألة

- لا خلاف في عدد التكبير الزائد و انّه تسع تكبيرات (الى أن قال): و قال المفيد يكبّر في الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح و الركوع، و يقنت خمس مرّات فإذا نهض إلى الثانية كبّر و قرء ثم كبّر أربع تكبيرات يركع بالرابعة و يقنت ثلاث مرّات، و هو اختيار السيّد المرتضى و ابني بابويه و أبى الصلاح، و ابن البرّاج، و سلّار [2].

مسألة

- قال علىّ بن بابويه: إذا صلّيت بغير خطبة صلّيت أربع ركعات بتسليمة، و قال ابن الجنيد: تصلّي أربع مفصولات (الى أن قال) احتجّ ابن بابويه بأصالة برأيه الذمّة من التسليم و تكبيرة الافتتاح [3].

صلاة التسبيح

مسألة

- قال علىّ بن بابويه عن صلاة جعفر بن أبى طالب‌


[1] المختلف ص 118 الفصل الثاني في صلاة العيدين.

[2] المختلف ص 120- المصدر.

[3] المختلف ص 120- المصدر.

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست