اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 35
الصلاح، و أبو جعفر بن بابويه، و ابن أبى عقيل، و ابن الجنيد، و
سلّار، و ابن إدريس، و ابن البرّاج الى انّ الواجب في مسح الوجه مسح الجبهة خاصّة،
و في اليدين مسح الكفّين من الزندين إلى أطراف الأصابع على ظاهرهما دون باطنهما.
و قال علىّ
بن بابويه رحمه اللّٰه: يمسح الوجه بأجمعه، و كذا اليدين من المرفقين إلى
أطراف الأصابع (الى أن قال):
احتجّ ابن
بابويه، بأنّه تعالى بيّن في الغسل الوجه و اليدين و أحال في التيمّم عليه، و بما
رواه سماعة قال: سألته كيف التيمّم؟ فوضع يديه على الأرض فمسح بهما وجهه و ذراعيه
الى المرفقين[1] و لأنّ طهارة الماء أكمل و قد وجب فيها الاستيعاب
فإيجابه في الأنقص أولى[2].
مسألة
- المشهور
في عدد الضربات التفصيل (الى أن قال):
و قال علىّ
بن بابويه: يجب ضربتان في الجميع ضربة للوجه و اخرى لليدين- و لم يفصل الغسل من
الوضوء (الى أن قال):
و احتجّ ابن
بابويه بما رواه زرارة في الصحيح، عن أبى جعفر عليه السلام قلت: كيف التيمّم؟ قال:
هو ضرب واحد للوضوء، و الغسل من الجنابة تضرب بيديك مرّتين ثم تنفضها نفضة مرّة
للوجه و مرّة لليدين[3].
و في
الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن التيمّم؟ فقال:
مرّتين مرّتين للوجه و اليدين[4]،
[1]
الوسائل باب 13 حديث 3 من أبواب التيمم، و فيه (فوضع يده).