responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 145

الرجم قد قامت عليه البيّنة كان أول من يرجم الشهود، ثم الامام، ثم الناس، و إذا كان قد وجب عليهما ذلك بالإقرار كان أوّل من يرجم الامام ثم الناس، و لم يصرح في ذلك بوجوب ما فصّله و كذا قال شيخنا المفيد و علىّ بن بابويه، و الصدوق، و ابن البرّاج، و ابن إدريس [1].

حد اللواط

مسألة

- قال الشيخ في النهاية: إذا كان اللواط دون الإيقاب فإن كان الفاعل أو المفعول محصنا وجب عليه الرجم، و ان كان غير محصن وجب عليه الحدّ بأية جلدة، و لا فرق بين الحرّ و العبد و المسلم و الكافر (الى أن قال): و قال الصدوق و أبوه في رسالته: و أمّا اللواط فهو ما بين الفخذين فأمّا الدبر فهو الكفر باللّه العظيم، و من لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار أو يهدم عليه حائط أو يضرب ضربة بالسيف، ثم قال بعد ذلك- أبوه: فإذا أوقب فهو الكفر باللّه العظيم- و هذا [2] يعطي انّ القتل يجب بالتفخيذ و كلام ابن الجنيد يدلّ عليه أيضا [3].


[1] المختلف ص 211 ج 7.

[2] من كلام صاحب المختلف.

[3] المختلف ص 212 ج 7 (الفصل الثاني في اللّواط).

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست