اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 119
اللعان
مسألة
- اختلف
علمائنا في المرأة حال تلفّظ الرجل بالشهادات و اللعن هل تكون قائمة أو قاعدة؟ قال
الشيخ في المبسوط بالثاني و هو الظاهر من كلام الصدوق و أبيه رحمهما اللّٰه[1].
مسألة
-
المشهور انّ سبب اللعان اثنان، قذف الزوجة بالزنا مع ادّعاء المشاهدة و نفى الولد
و قال الصدوق في المقنع لا يكون اللعان إلّا بنفي ولد (الى أن قال): و المعتمد
الأوّل و هو مذهب الشيخين و الشيخ علىّ بن بابويه و ابن الجنيد و باقي علمائنا[2].
العدد
مسألة
- ذهب
الشيخان الى انّ الصبيّة التي لم تبلغ تسع سنين و الآئسة من الحيض و مثلها لا تحيض
و هي التي بلغت خمسين سنة، و في القرشيّة و النبطيّة ستّين لا عدّة عليها من
الطلاق بعد الدخول و هو اختيار الشيخ علىّ بن بابويه، و ابنه الصدوق في المقنع، و
سلّار، و أبى الصلاح، و ابن البرّاج، و ابن حمزة و ابن إدريس[3].