responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 119

اللعان

مسألة

- اختلف علمائنا في المرأة حال تلفّظ الرجل بالشهادات و اللعن هل تكون قائمة أو قاعدة؟ قال الشيخ في المبسوط بالثاني و هو الظاهر من كلام الصدوق و أبيه رحمهما اللّٰه [1].

مسألة

- المشهور انّ سبب اللعان اثنان، قذف الزوجة بالزنا مع ادّعاء المشاهدة و نفى الولد و قال الصدوق في المقنع لا يكون اللعان إلّا بنفي ولد (الى أن قال): و المعتمد الأوّل و هو مذهب الشيخين و الشيخ علىّ بن بابويه و ابن الجنيد و باقي علمائنا [2].

العدد

مسألة

- ذهب الشيخان الى انّ الصبيّة التي لم تبلغ تسع سنين و الآئسة من الحيض و مثلها لا تحيض و هي التي بلغت خمسين سنة، و في القرشيّة و النبطيّة ستّين لا عدّة عليها من الطلاق بعد الدخول و هو اختيار الشيخ علىّ بن بابويه، و ابنه الصدوق في المقنع، و سلّار، و أبى الصلاح، و ابن البرّاج، و ابن حمزة و ابن إدريس [3].


[1] المختلف ص 56 ج 5 (الفصل الخامس في اللعان).

[2] المختلف ص 57 ج 5- المصدر.

[3] المختلف ص 59 ج 5 (الفصل السادس في العدد).

اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست