اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 116
طلاق الأخرس
قال
أبى رضى اللّٰه عنه في رسالته الىّ: الأخرس إذا أراد أن يطلّق
امرأته ألقى على رأسها قناعها يرى انها قد حرمت عليه، و إذا أراد مراجعتها كشف
القناع عنها يرى أنها قد حلّت له[1].
طلاق
الخلع
قال الشيخ
في الاستبصار و التهذيب: الذي اعتقده في الباب و أفتى به انّ المختلعة لا بدّ فيها
من أن يتبع بالطلاق، و هو مذهب جعفر بن سماعة، و الحسن بن سماعة، و علىّ بن رباط،
و ابن حذيفة من المتقدّمين، و مذهب علىّ بن الحسين[2] من
المتأخّرين[3].
المبارأة
قال الشيخ
علىّ بن بابويه في رسالته- في المبارأة: و له أن يأخذ منها دون الصداق الذي
أعطاها، و ليس له أن يأخذ الكلّ[4].
[1] الفقيه باب طلاق الأخرس ص 515 طبع مكتبة الصدوق و نقله في
المختلف أيضا ص 40 ج 5 من كتاب الطلاق.