اسم الکتاب : مجموعة فتاوى ابن بابويه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 107
طالب المديون خارج الحرم ثم هرب منه فالتجأ الى الحرم فلا
يجوز لصاحب الدين مطالبته، و لا إفزاعه، فأمّا إذا لم يهرب الى الحرم و لا التجأ
اليه خوفا من المطالبة، بل وجده في الحرم و هو مليء بماله موسر بدينه فله مطالبته
و ملازمته.
و قول
ابن بابويه: الّا أن تكون أعطيته حقّك في الحرم فلك أن تطالبه في الحرم، يلوّح ما
ذكرناه[1].
قال
ابن إدريس: إذا لم يخلف الميّت الّا مقدار ما يكفن به سقط الدين، و كفن بما
خلف حسب ما قدمناه، فان شرع إنسان بتكفينه كان ما خلف للديان دون الورثة، فإن
تبرّع آخر بكفن آخر كان للورثة دون الديّان (الى أن قال):
و تحرير
ذلك ان المتصدّق بالكفن الثاني ان قبضه الورثة و تصدّق به عليهم، و الّا فهو باق
على ملكه، و هو بالخيار فيه، لأن الصدقة لا يملكها المتصدّق بها عليه (عليها: خ ل)
الّا بعد قبضها، فإذا لم يقبضها فهي مبقاة على ملك صاحبها، و هذه المسألة ذكرها
شيخنا ابن بابويه في رسالته، و أطلق القول فيها، و تحريرها ما ذكرناه (انتهى)[2].