responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : متشابه القرآن و مختلفه المؤلف : ابن شهرآشوب    الجزء : 1  صفحة : 250

من غير إذن و على غير مجرى العادة و ليس في ظاهر التلاوة ما يقتضي أن يكونا ملكين‌

فصل [في قصة سليمان ع]

38/ 30

قوله تعالى في قصة سليمان ع- وَ وَهَبْنٰا لِدٰاوُدَ سُلَيْمٰانَ إلى قوله وَ الْأَعْنٰاقِ ليس ظاهرها دالا على أن مشاهدة الخيل ألهاه عن ذكر ربه حتى فاتته الصلاة فعرقبها و قطع سوقها و أعناقها بل هذا مخالفة لما تقتضيه الأدلة يدل عليه أن الله تعالى ابتدأ الآية بمدحه فقال- نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوّٰابٌ و لا يجوز أن يثني عليه بهذا الثناء ثم يتبعه من غير فصل بإضافة القبيح إليه.

38/ 32

قوله سبحانه إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ أي أحببت حبا ثم أضاف الحب إلى الخير أو أراد أحببت اتخاذ الخير لأن ذات الخيل لا يحب فجعل بدل قوله اتخاذ الخيل حب الخير.

38/ 32

قوله سبحانه حَتّٰى تَوٰارَتْ بِالْحِجٰابِ عائد إلى الخيل دون الشمس لأنه قد جرى ذكرها في الآية و لم يجر ذكر الشمس و ليس في ظاهر القرآن أن التواري كان سببا لفوات صلاة النافلة.

38/ 33

قوله سبحانه رُدُّوهٰا عَلَيَّ الخيل لا محالة- فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَ الْأَعْنٰاقِ مسحها أو أمر يده عليها صيانة لها و إكراما و هذا عادة الناس و المسح أيضا الغسل أي غسل قويمها و أعناقها و لا تسمي العرب الضرب بالسيف و القطع به مسحا ثم إنه لم يجر للسيف ذكر فيضاف المسح إليه و يقال إنه عرقب الخيل لأنها كانت أعز ماله و كفر عن تفريطه في النافلة بذبحها و التصديق بلحمها على المساكين لقوله لَنْ تَنٰالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوا مِمّٰا تُحِبُّونَ.

27/ 16

قوله سبحانه وَ وَرِثَ سُلَيْمٰانُ دٰاوُدَ قال أصحابنا ورثة المال و العلم و قال المخالفون إنه ورثة العلم‌

للخبر المروي نحن معاشر الأنبياء لا نورث

و قوله ع

اسم الکتاب : متشابه القرآن و مختلفه المؤلف : ابن شهرآشوب    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست