responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 783

كان عبدا، و يعطى بحساب دية الحرّ منه [1].

قوله رحمه اللّه: «و لو قلع سنّ الصغير غير المثغر انتظر به سنة، فإن نبت فالأرش، و إن لم ينبت فدية المثغر كاملة، و قيل فيها بعير مطلقا».

أقول: قد تقدّم ذكر الخلاف في هذه المسألة.

قوله رحمه اللّه: «و لو اضطربت لكبر أو مرض ففي الكمال إشكال».

أقول: وجه الإشكال من حيث تناول اسم السنّ لها فكان فيها الدية، و هو الذي قوّاه الشيخ في المبسوط [2].

و من حيث إنّها نقصت عن الأسنان في المنافع فيلزمه الحكومة.

[المطلب الثامن اليدان]

قوله رحمه اللّه: «و قيل: في الزائد ثلث دية الأصلية»

أقول: يريد لو كان له يد زائدة فقطعت قال الشيخ في المبسوط: كان فيها ثلث دية الأصلية [3]، و الى ذلك أشار المصنّف بقوله: «و قيل».

قوله رحمه اللّه: «و في الذراعين الدية، و كذا في


[1] المقنعة: كتاب القضاء و الشهادات. باب ديات الأعضاء ص 756.

[2] المبسوط: كتاب الديات ج 7 ص 139.

[3] المبسوط: كتاب الديات ج 7 ص 144- 145.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 783
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست