إلّا دية يد الذمّي على إشكال. و كذا الإشكال لو قطعت امرأة يده
فاقتصّ ثمّ سرت جراحته فللولي القصاص، فلو طالب بالدية فله ثلاثة أرباعها، و لو
قطعت يديه و رجليه فاقتصّ ثمّ سرت جراحاته فلوليّه القصاص في النفس دون الدية،
لأنّه استوفى ما يقوم مقامها، و فيه إشكال.
من حيث
إنّ المستوفي وقع قصاصا، و للنفس دية بانفرادها».
أقول: قد ذكر
المصنّف وجه الإشكال في المسألة الأخيرة و هو بعينه وجه الإشكال في المسألتين
السابقتين، إلّا انّه في الأخيرة قد استوفى جميع ما يقوم مقامهما، و في الأوليين
استوفى البعض.
و اعلم انّ
الشيخ أبا جعفر رحمه اللّه تعالى ذكر المسائل الثلاث في المبسوط، و نقل عن بعض
الفقهاء كما ذكره المصنّف في الأوليين و هو: انّه إذا طلب الولي الدية كان له دية
المسلم لا دية اليد الناقصة- أعني دية يد ذمّي أو دية يد امرأة- و في الأخيرة إذا
طلب الولي الدية لم يكن له شيء، لأنّه استوفى ما يقوم مقامها و نقل عن بعضهم انّ
للولي في الأوليين إذا طلب الدية كان له أخذ الدية، لأنّه أخذ ما يقوم مقامه دية
يد مسلم فبقي له نصف الدية. و قوّى القول الأوّل[1].
[الباب الثاني في قصاص
الطرف]
[الفصل الأول في قصاص اليد
و الرجل]
[المطلب الأول في الشرائط]
قوله رحمه
اللّه: «و لو كانت يد المقطوع كاملة و يد القاطع ناقصة إصبعا فللمقطوع
القصاص،
[1]
المبسوط: كتاب الجراح فصل في صفة قتل العمد و جراح العمد ج 7 ص 62- 65.