الذي أقرّ، الذي شهد عليه لم يقرّ و لم يبرئ صاحبه، و الآخر أقرّ و
أبرأ صاحبه، و لزم الذي أقرّ و أبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه و لم يقرّ و
لم يبرئ صاحبه[1].
و اعلم أنّ
الشيخ رحمه اللّه في النهاية[2] عمل على هذه
الرواية، و تبعه ابن البرّاج[3].
و خالف ابن
إدريس في ذلك فقال: ولي في قتلهما جميعا نظر، ثمّ اختار بعد كلام طويل التخيير[4]، كما ذهب
إليه المصنّف.
و المصنّف
رحمه اللّه استشكل التشريك في القصاص أو الدية، و منشأه ما ذكره ابن إدريس من انّ
البيّنة و الإقرار تضمّنا الانفراد، و من ورود الرواية بذلك.
[المطلب الثالث القسامة]
[البحث الأول في موضع
القسامة]
قوله رحمه
اللّه: «و إن نكل قضى عليه مع يمين المدّعي، أو بغير يمينه على الخلاف».
أقول: يريد انّه
إذا تجرّدت الدعوى عن اللوث كانت كغيرها من الدعاوي تتوجّه على المنكر يمين واحدة
و مع نكوله اليمين على المدّعى عليه، و يقضى له بيمينه أو بمجرّد النكول؟ على ما
تقدّم ذكره في الخلاف في باب القضاء.
[1]
تهذيب الأحكام: ب 12 البيّنات على القتل ح 18 ج 10 ص 172- 173، وسائل الشيعة:
ب 5 من
أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ح 1 ج 19 ص 108.
[2]
النهاية و نكتها: كتاب الديات باب البيّنات على القتل و على قطع الأعضاء ج 3 ص 375-
377.
[3]
المهذّب: كتاب الديات باب البيّنات على القتل و القسامة ج 2 ص 502.
[4]
السرائر: كتاب الديات و الجنايات باب البيّنات على القتل و على قطع الأعضاء ج 3 ص
342.