responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 709

الذي أقرّ، الذي شهد عليه لم يقرّ و لم يبرئ صاحبه، و الآخر أقرّ و أبرأ صاحبه، و لزم الذي أقرّ و أبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه و لم يقرّ و لم يبرئ صاحبه [1].

و اعلم أنّ الشيخ رحمه اللّه في النهاية [2] عمل على هذه الرواية، و تبعه ابن البرّاج [3].

و خالف ابن إدريس في ذلك فقال: ولي في قتلهما جميعا نظر، ثمّ اختار بعد كلام طويل التخيير [4]، كما ذهب إليه المصنّف.

و المصنّف رحمه اللّه استشكل التشريك في القصاص أو الدية، و منشأه ما ذكره ابن إدريس من انّ البيّنة و الإقرار تضمّنا الانفراد، و من ورود الرواية بذلك.

[المطلب الثالث القسامة]

[البحث الأول في موضع القسامة]

قوله رحمه اللّه: «و إن نكل قضى عليه مع يمين المدّعي، أو بغير يمينه على الخلاف».

أقول: يريد انّه إذا تجرّدت الدعوى عن اللوث كانت كغيرها من الدعاوي تتوجّه على المنكر يمين واحدة و مع نكوله اليمين على المدّعى عليه، و يقضى له بيمينه أو بمجرّد النكول؟ على ما تقدّم ذكره في الخلاف في باب القضاء.


[1] تهذيب الأحكام: ب 12 البيّنات على القتل ح 18 ج 10 ص 172- 173، وسائل الشيعة:

ب 5 من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ح 1 ج 19 ص 108.

[2] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب البيّنات على القتل و على قطع الأعضاء ج 3 ص 375- 377.

[3] المهذّب: كتاب الديات باب البيّنات على القتل و القسامة ج 2 ص 502.

[4] السرائر: كتاب الديات و الجنايات باب البيّنات على القتل و على قطع الأعضاء ج 3 ص 342.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 709
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست