أحدهما: هذا القول المشار إليه بقوله: «قيل: نعم» ذكر ذلك في النهاية فإنّه قال:
يقتصّ منه إن فرّق ذلك، و إن ضربه ضربة واحدة لم يكن عليه أكثر من القتل [1].
و الآخر ما ذكره في المبسوط [2] و الخلاف [3] فإنّه قال فيهما: يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، و أطلق.
[المقصد الثاني في شرائط القصاص]
[الفصل الأول في الحرية]
[المطلب الأول في جناية الأحرار بعضهم على بعض]
قوله رحمه اللّه: «و هل لها القصاص في إصبعين من دون ردّ؟ إشكال».
أقول: يريد لو قطع رجل أربع أصابع من امرأة فهل لها أن تقطع من الرجل إصبعين من غير أن تستردّ من الرجل شيئا آخر؟ فيه إشكال.
منشأه اقتضاء جناية هذه انّها إذا طلبت القصاص ليس لها ذلك حتى تردّ عليه دية إصبعين.
و من انّه لو قطع منها إصبعين لا غير كان لها القصاص فيهما قطعا، فثبوته في أكثر منهما أولى.
ثمّ قال رحمه اللّه: و يقوى الإشكال لو طلبت القصاص في ثلاث و العفو عن الرابعة.
أقول: الفرق بين هذه و التي قبلها انّ أقلّ مراتب المرأة هنا أن تكون على النصف من الرجل، فإصبعان منه مقابل الأربع المقطوعة منها، بخلاف الثلاثة من
[2] المبسوط: كتاب الجراح فصل في صفة قتل العمد و جراح العمد ج 7 ص 22.
[3] الخلاف: كتاب الجنايات المسألة 23 ج 3 ص 65.