انّه منه. و امّا إن مات من ساعته قال قوم: عليه القود، لأنّ له
سراية في البدن كالمسلّة و قال آخرون: لا قود في هذا، لأنّ هذا لا يقتل غالبا
كالعصا الصغير. و الأوّل أقوى[1].
[القسم الثاني التسبيب]
[المطلب الأول انفراد
الجاني بالتسبيب]
قوله رحمه
اللّه: «و لو حبس نفسه يسيرا فإن كان ضعيفا- كالمريض- فكذلك، و إن لم
يكن ضعيفا و كان لا يقتل غالبا ثمّ أرسله فمات فالأقرب الدية إن لم يقصد القتل أو
اشتبه، و القصاص إن قصده».
أقول: وجه القرب
انّه لم يحصل قصد القتل و لا فعل ما يقتل غالبا فكان عليه الدية دون القود، لما
تقدّم، هذا مع العلم بأنّه لم يقصد القتل، و أمّا مع الاشتباه فوجه القرب في عدم
كونه موجبا للقصاص، إذ استباحة قتل النفس المعصومة موقوف على العلم بحصول السبب، و
هو منتف، فلا يجوز الإقدام على أزهاقها مع الشكّ.
قوله رحمه
اللّه: «و لو حبس الجائع فمات جوعا فإن علم جوعه لزمه القصاص، و لو ضرب
مريضا ضربا يقتل المريض دون الصحيح و إن جهله ففي القصاص إشكال».
أقول: وجه
الإشكال من احتمال عدم وجوب القصاص، لأنّه لم يقصد قتله و لا ضربه بما يقتل غالبا
بالنسبة إلى اعتقاده فلم يكن عمدا محضا.
[1]
المبسوط: كتاب الجراح فصل في صفة قتل العمد و جراح العمد ج 7 ص 16.