responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 671

انّه منه. و امّا إن مات من ساعته قال قوم: عليه القود، لأنّ له سراية في البدن كالمسلّة و قال آخرون: لا قود في هذا، لأنّ هذا لا يقتل غالبا كالعصا الصغير. و الأوّل أقوى [1].

[القسم الثاني التسبيب]

[المطلب الأول انفراد الجاني بالتسبيب]

قوله رحمه اللّه: «و لو حبس نفسه يسيرا فإن كان ضعيفا- كالمريض- فكذلك، و إن لم يكن ضعيفا و كان لا يقتل غالبا ثمّ أرسله فمات فالأقرب الدية إن لم يقصد القتل أو اشتبه، و القصاص إن قصده».

أقول: وجه القرب انّه لم يحصل قصد القتل و لا فعل ما يقتل غالبا فكان عليه الدية دون القود، لما تقدّم، هذا مع العلم بأنّه لم يقصد القتل، و أمّا مع الاشتباه فوجه القرب في عدم كونه موجبا للقصاص، إذ استباحة قتل النفس المعصومة موقوف على العلم بحصول السبب، و هو منتف، فلا يجوز الإقدام على أزهاقها مع الشكّ.

قوله رحمه اللّه: «و لو حبس الجائع فمات جوعا فإن علم جوعه لزمه القصاص، و لو ضرب مريضا ضربا يقتل المريض دون الصحيح و إن جهله ففي القصاص إشكال».

أقول: وجه الإشكال من احتمال عدم وجوب القصاص، لأنّه لم يقصد قتله و لا ضربه بما يقتل غالبا بالنسبة إلى اعتقاده فلم يكن عمدا محضا.


[1] المبسوط: كتاب الجراح فصل في صفة قتل العمد و جراح العمد ج 7 ص 16.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 671
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست