responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 669

كتاب الجنايات

[القطب الأول القصاص]

[الباب الأول في قصاص النفس]

[المقصد الأول في القاتل]

[الفصل الأول في الموجب]

قوله رحمه اللّه: «امّا لو قصد الى الفعل الذي يحصل به الموت و ليس قاتلا في الغالب و لا قصد به القتل- كما لو ضربه بحصاة أو عود خفيف فاتفق القتل- فالأقرب انّه ليس بعمد و إن أوجب الدية».

أقول: الأقرب عند المصنّف انّ من رمى غيره بحصاة أو عود خفيف و أشباه ذلك ممّا لا يقتل في الغالب و لم يقصد الرامي قتله فاتفق به الموت فإنّه ليس بعمد موجب للقصاص.

و وجه القرب انّ في التهجّم على الدم خطرا، و الأصل براءة الذمّة من وجوب القصاص.

خلافا للشيخ حيث قال في المبسوط: إذا جرحه بما له حدّ يجرح و يفسح، و يبضع اللحم كالسيف و السكّين و الخنجر و ما في معناه ممّا يحدّد، فيجرح كالرصاص و النحاس و الذهب و الفضة و الخشب و القصب و الليطة و الزجاج، فكلّ هذا فيه القود‌

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 669
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست