قوله رحمه
اللّه: «امّا لو قصد الى الفعل الذي يحصل به الموت و ليس قاتلا في
الغالب و لا قصد به القتل- كما لو ضربه بحصاة أو عود خفيف فاتفق القتل- فالأقرب
انّه ليس بعمد و إن أوجب الدية».
أقول: الأقرب
عند المصنّف انّ من رمى غيره بحصاة أو عود خفيف و أشباه ذلك ممّا لا يقتل في
الغالب و لم يقصد الرامي قتله فاتفق به الموت فإنّه ليس بعمد موجب للقصاص.
و وجه القرب
انّ في التهجّم على الدم خطرا، و الأصل براءة الذمّة من وجوب القصاص.
خلافا للشيخ
حيث قال في المبسوط: إذا جرحه بما له حدّ يجرح و يفسح، و يبضع اللحم كالسيف و
السكّين و الخنجر و ما في معناه ممّا يحدّد، فيجرح كالرصاص و النحاس و الذهب و
الفضة و الخشب و القصب و الليطة و الزجاج، فكلّ هذا فيه القود