responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 66

ابن إدريس [1]، و أحد قولي الشيخ رحمه اللّه [2] كما ذكرناه من قبل.

[البحث الثالث في جر الولاء]

قوله رحمه اللّه: «و هل يشترط في الجرّ التحاق النسب؟ إشكال».

أقول: وجه الإشكال من حيث إنّ قولنا: ينجرّ من مولى الأمّ إلى مولى الأب فرع على ثبوت أبوّة و أمومة و بنوّة، فإذا لم يكن النسب لاحقا لم يصدق انجرار الولاء من مولى الأمّ إلى مولى الأب.

و من حقوق الموالي في المتولّد من المماليك ليس تابعا للنسب، و لهذا لو تسافح المملوكان لواحد كان الولد للمولى، و إن لم يصدق انّه ابن لعبده و لا لجاريته بل من حيث إنّه نماء مماليكه، و كذا لو تزوّج العبد- بغير إذن سيده- بحرّة و كانت عالمة كان الولد رقّا لمولى العبد و إن كان العبد عالما بالتحريم مع انّه ليس ولدا لعبده شرعا.

و سيأتي ما يتفرّع على هذا الأصل.

قوله رحمه اللّه: «و لو كان الجدّ حرّا في الأصل و الأب مملوكا فتزوّج بمولاة قوم فأولدها يكون الولاء لمولى الامّ، و سقوطه بحرّية الجدّ».

أقول: أمّا وجه كون الولاء لمعتق الأمّ فلأنّه تولّد من مملوك و معتقه، و الأصل في الولد أن يتبع أبويه، لأنّ الفقهاء نصّوا على انّ المتولّد بين مملوك و معتقه عليه الولاء لمولى أمّه.


[1] السرائر: كتاب المواريث و الفرائض فصل في ترتيب الورّاث ج 3 ص 240.

[2] النهاية و نكتها: كتاب المواريث باب ميراث الاخوة و الأخوات ج 3 ص 200.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست