ابن إدريس[1]،
و أحد قولي الشيخ رحمه اللّه[2] كما ذكرناه من قبل.
[البحث الثالث في جر
الولاء]
قوله رحمه
اللّه: «و هل يشترط في الجرّ التحاق النسب؟ إشكال».
أقول: وجه
الإشكال من حيث إنّ قولنا: ينجرّ من مولى الأمّ إلى مولى الأب فرع على ثبوت أبوّة
و أمومة و بنوّة، فإذا لم يكن النسب لاحقا لم يصدق انجرار الولاء من مولى الأمّ
إلى مولى الأب.
و من حقوق
الموالي في المتولّد من المماليك ليس تابعا للنسب، و لهذا لو تسافح المملوكان
لواحد كان الولد للمولى، و إن لم يصدق انّه ابن لعبده و لا لجاريته بل من حيث إنّه
نماء مماليكه، و كذا لو تزوّج العبد- بغير إذن سيده- بحرّة و كانت عالمة كان الولد
رقّا لمولى العبد و إن كان العبد عالما بالتحريم مع انّه ليس ولدا لعبده شرعا.
و سيأتي ما
يتفرّع على هذا الأصل.
قوله رحمه
اللّه: «و لو كان الجدّ حرّا في الأصل و الأب مملوكا فتزوّج بمولاة قوم
فأولدها يكون الولاء لمولى الامّ، و سقوطه بحرّية الجدّ».
أقول: أمّا وجه
كون الولاء لمعتق الأمّ فلأنّه تولّد من مملوك و معتقه، و الأصل في الولد أن يتبع
أبويه، لأنّ الفقهاء نصّوا على انّ المتولّد بين مملوك و معتقه عليه الولاء لمولى
أمّه.
[1]
السرائر: كتاب المواريث و الفرائض فصل في ترتيب الورّاث ج 3 ص 240.
[2]
النهاية و نكتها: كتاب المواريث باب ميراث الاخوة و الأخوات ج 3 ص 200.