responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 648

إفاقته فهل يقطع أم لا؟ فيه نظر.

ينشأ من عدم احتمال القطع، لأنّه في حال هتك الحرز لم يكن مكلّفا فلم يكن عليه قطع.

و من انّه في حال أخذ المال أخذه من حرز مهتوك فلم يلزمه القطع أيضا.

و من احتمال القطع، لأنّه لما أخذ المال أخذه من حرز هتكه هو فكان عليه القطع.

[المطلب الثالث في الإخراج]

قوله رحمه اللّه: «و لو وضعه على ظهر الدابة فحرجت بعد هنيئة ففي القطع إشكال، و لو أخرج شاة فتبعتها سخلتها أو غيرها فإشكال».

أقول: وجه الإشكال في الأوّل انّه لم يخرج المال بنفسه و لا أخرج الدابة، و انّما صدر منه وضع المتاع على ظهر الدابة و هي في الحرز، و انّما خرجت بعد ذلك بقصدها فانّ للدابة اختيارا و إرادة، بخلاف وضعه في الماء الجاري.

و وجه الإشكال في الثاني من انّه لم يخرج الولد من الحرز، و انّما خرجت باختيارها. و من انّ إخراج الام سبب في خروج الولد، فكان خروجها مستندا الى فعله.

قوله رحمه اللّه: «و لو حمل حرّا و معه ثيابه ففي دخول الثياب تحت يده نظر، أقربه الدخول مع الضعف لا القوّة، و في كونه سارقا إشكال».

أقول: وجه النظر من احتمال الدخول، لأنّه أثبت يده على مالكها و هي معه.

و من حيث إنّها في يد مالكها.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 648
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست