ينشأ من عدم
احتمال القطع، لأنّه في حال هتك الحرز لم يكن مكلّفا فلم يكن عليه قطع.
و من انّه
في حال أخذ المال أخذه من حرز مهتوك فلم يلزمه القطع أيضا.
و من احتمال
القطع، لأنّه لما أخذ المال أخذه من حرز هتكه هو فكان عليه القطع.
[المطلب الثالث في الإخراج]
قوله رحمه
اللّه: «و لو وضعه على ظهر الدابة فحرجت بعد هنيئة ففي القطع إشكال، و
لو أخرج شاة فتبعتها سخلتها أو غيرها فإشكال».
أقول: وجه
الإشكال في الأوّل انّه لم يخرج المال بنفسه و لا أخرج الدابة، و انّما صدر منه
وضع المتاع على ظهر الدابة و هي في الحرز، و انّما خرجت بعد ذلك بقصدها فانّ
للدابة اختيارا و إرادة، بخلاف وضعه في الماء الجاري.
و وجه
الإشكال في الثاني من انّه لم يخرج الولد من الحرز، و انّما خرجت باختيارها. و من
انّ إخراج الام سبب في خروج الولد، فكان خروجها مستندا الى فعله.
قوله رحمه
اللّه: «و لو حمل حرّا و معه ثيابه ففي دخول الثياب تحت يده نظر، أقربه
الدخول مع الضعف لا القوّة، و في كونه سارقا إشكال».
أقول: وجه النظر
من احتمال الدخول، لأنّه أثبت يده على مالكها و هي معه.