responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 644

سمرها.

و من حيث إنّ الحرز إمّا الغلق و أشباهه أو المراعاة، و كلاهما منتف.

قوله رحمه اللّه: «و القبر حرز للكفن، فلو نبش و سرقه قطع، و هل يشترط النصاب؟ خلاف، و قيل: يشترط في الأولى».

أقول: لا خلاف في انّ القبر حرز للكفن، لأنّه محلّه و هو محرز بالدفن فيه، انّما الخلاف في أنّه هل يشترط في قطع النبّاش بلوغ قيمة ما سرقه من الكفن نصاب القطع أم لا؟ فيه أقوال:

أحدها: اشتراطه، و هو ظاهر كلام المصنّف حيث قال: يقطع النبّاش إذا سرق من الأكفان ما قيمته ربع دينار، كما يقطع غيره من السّراق إذا سرقوا من الإحراز [1].

و هو ظاهر كلام سلّار [2]، و أبي الصلاح [3]، و ابن حمزة [4] أيضا، حيث قيّدوا ببلوغ النصاب.

الثاني: عدم الاشتراط، و هو ظاهر كلام الشيخ في النهاية حيث قال فيها: و من نبش قبرا و سلب الميّت كفنه وجب عليه القطع كما يجب على السارق [5].


[1] المقنعة: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة. ص 804.

[2] المراسم: ذكر حدّ السرقة ص 258.

[3] الكافي في الفقه: فصل في السرقة و حدّه ص 412.

[4] الوسيلة: كتاب الجنايات فصل في بيان السرقة و أحكامها ص 418.

[5] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب حدّ المحارب و النباش. ج 3 ص 336- 337.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 644
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست