قوله رحمه
اللّه: «و لو اكره على الزنا سقط الحدّ على إشكال، ينشأ من عدم تحقّق
الإكراه في طرف الرجل».
أقول: و من انّا
نبحث على تقدير تحقّق الإكراه، لعدم المبحوث عنه بسقوط الحدّ عن المكره، فإذا لم
يبق الإكراه- لعدم تحقّقه أو كيف كان- لم يكن محلّ النزاع.
قوله رحمه
اللّه: «و لا حدّ في وطء زوجته الحائض و الصائمة و المظاهرة و المولّى
منها».
أقول: يريد انّه
لا حدّ عليه لو وطأ زوجته حراما، كما لو وطأ إحدى المذكورات فإنّه قد يكون وطأ
حراما و لا حدّ عليه.
و اعلم انّ
تمثيل المصنّف بالمولّى منها فيه نظر، لأنّ المولّى منها لو كان وطأها حراما لما
كان مأمورا به على التخيير بينه و بين الطلاق و لما أجبره الحاكم على ذلك، و لا
يلزم من وجوب الكفّارة بالوطء تحريمه.
قوله رحمه
اللّه: «و لو زنى المجنون لم يحدّ على الأصحّ».
أقول: الأصحّ
عند المصنّف انّه لا حدّ على المجنون لو زنى،