responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 585

كتاب الحدود

[المقصد الأول في حد الزنا]

[الفصل الأول الموجب]

قوله رحمه اللّه: «و لو اكره على الزنا سقط الحدّ على إشكال، ينشأ من عدم تحقّق الإكراه في طرف الرجل».

أقول: و من انّا نبحث على تقدير تحقّق الإكراه، لعدم المبحوث عنه بسقوط الحدّ عن المكره، فإذا لم يبق الإكراه- لعدم تحقّقه أو كيف كان- لم يكن محلّ النزاع.

قوله رحمه اللّه: «و لا حدّ في وطء زوجته الحائض و الصائمة و المظاهرة و المولّى منها».

أقول: يريد انّه لا حدّ عليه لو وطأ زوجته حراما، كما لو وطأ إحدى المذكورات فإنّه قد يكون وطأ حراما و لا حدّ عليه.

و اعلم انّ تمثيل المصنّف بالمولّى منها فيه نظر، لأنّ المولّى منها لو كان وطأها حراما لما كان مأمورا به على التخيير بينه و بين الطلاق و لما أجبره الحاكم على ذلك، و لا يلزم من وجوب الكفّارة بالوطء تحريمه.

قوله رحمه اللّه: «و لو زنى المجنون لم يحدّ على الأصحّ».

أقول: الأصحّ عند المصنّف انّه لا حدّ على المجنون لو زنى،

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست