responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 581

لعدم المنافاة. و البحث عن الرجوع في الإقرار و صورته: أن يشهدا انّه أقرّ بالعين منذ سنة ثمّ يكذّبا أنفسهما في تلك الشهادة في ذلك التاريخ فيقولا: ما أشهدنا عليه في ذلك التاريخ المقدّم بل في التاريخ المتأخّر امّا تعمدنا أو غلطنا، و لا شكّ انّ ذلك يوجب عليهما الضمان بلا إشكال، فيضمنان المنافع من حين تاريخ الإقرار الأوّل إلى حين رجوعهما دون العين، لعدم رجوعهما عن الإقرار بها في التاريخ. و يحتمل ضمان العين أيضا، لأنّ رجوعهما عن الشهادة الأولى التي اقتضت انتزاع العين من المقرّ قد تحقّق و هو سبب الضمان، و شهادتهما بإقراره أخيرا غير مقبولة. و جميع الأحكام التي ذكرناها في العقود من شهادة اخرى لغير المشهود له أوّلا و غير ذلك ممّا ذكرناه آت في صورة الإقرار، لما بينّاه من تحقيق الاحتمالين فيه.

[المسألة الخامسة و العشرون]

قوله رحمه اللّه: «في التضمّن يترك الشهادة مع ضعف المباشرة إشكال، كما لو علمنا ببيع المورّث من زيد فباع الوارث من عمرو و لما يعلم و تعذّر الرجوع على المشتري».

أقول: وجه الإشكال من انّهما لم يتلفا العين على المشتري و لا تعرّضا بها و لا شهدا بما ينافيا فلا يضمنان شيئا، لأصالة براءة الذمّة.

و من انّ الشهادة واجبة عليهما، و تركها سبب في تلفها على المشتري الأوّل، و مباشرة الوارث و المشتري منه مع جهلهما ضعيفة، و متى قوي السبب و ضعف المباشر كان الضمان على السبب.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 581
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست