لعدم المنافاة. و البحث عن الرجوع في الإقرار و صورته: أن يشهدا انّه
أقرّ بالعين منذ سنة ثمّ يكذّبا أنفسهما في تلك الشهادة في ذلك التاريخ فيقولا: ما
أشهدنا عليه في ذلك التاريخ المقدّم بل في التاريخ المتأخّر امّا تعمدنا أو غلطنا،
و لا شكّ انّ ذلك يوجب عليهما الضمان بلا إشكال، فيضمنان المنافع من حين تاريخ
الإقرار الأوّل إلى حين رجوعهما دون العين، لعدم رجوعهما عن الإقرار بها في
التاريخ. و يحتمل ضمان العين أيضا، لأنّ رجوعهما عن الشهادة الأولى التي اقتضت
انتزاع العين من المقرّ قد تحقّق و هو سبب الضمان، و شهادتهما بإقراره أخيرا غير
مقبولة. و جميع الأحكام التي ذكرناها في العقود من شهادة اخرى لغير المشهود له
أوّلا و غير ذلك ممّا ذكرناه آت في صورة الإقرار، لما بينّاه من تحقيق الاحتمالين
فيه.
[المسألة الخامسة و
العشرون]
قوله رحمه
اللّه: «في التضمّن يترك الشهادة مع ضعف المباشرة إشكال، كما لو علمنا
ببيع المورّث من زيد فباع الوارث من عمرو و لما يعلم و تعذّر الرجوع على المشتري».
أقول: وجه
الإشكال من انّهما لم يتلفا العين على المشتري و لا تعرّضا بها و لا شهدا بما
ينافيا فلا يضمنان شيئا، لأصالة براءة الذمّة.
و من انّ
الشهادة واجبة عليهما، و تركها سبب في تلفها على المشتري الأوّل، و مباشرة الوارث
و المشتري منه مع جهلهما ضعيفة، و متى قوي السبب و ضعف المباشر كان الضمان على
السبب.