responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 541

على ملّة صاحبه و لهم، و لا تقبل شهادة أهل ملّة منهم لغيرهم و لا عليهم [1]. و تبعه ابن البرّاج في ذلك [2].

و قال ابن الجنيد: يجوز قبول شهادة العدول من أهل الذمّة بعضهم على بعض و إن اختلفوا في الملل [3].

قوله رحمه اللّه: «و لا يشترط في إصلاح العمل أكثر من الاستمرار على رأي».

أقول: يريد انّ القاذف إذا تاب قبلت شهادته، و لا يشترط في إصلاح العمل زيادة على الاستمرار على التوبة.

خلافا للشيخ فإنّه قال في الخلاف: القاذف إذا أكذب نفسه و تاب لا تقبل شهادته حتى يظهر منه العمل الصالح [4].

قوله رحمه اللّه: «و لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا، و قيل: تقبل في الشي‌ء الدون مع صلاحه».

أقول: هذا القول المحكي هو قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: و لا يجوز شهادة ولد الزنا، فإن عرفت منه عدالته قبلت شهادته في الشي‌ء الدون [5].


[1] النهاية و نكتها: كتاب الشهادات باب شهادة من خالف الإسلام ج 2 ص 62.

[2] المهذّب: كتاب الشهادة ج 2 ص 557.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القضاء الفصل السابع في الشهادات ص 722 س 6.

[4] الخلاف: كتاب الشهادات المسألة 13 ج 3 ص 330 طبعة إسماعيليان.

[5] النهاية و نكتها: كتاب الشهادات ج 2 ص 53.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست