على ملّة صاحبه و لهم، و لا تقبل شهادة أهل ملّة منهم لغيرهم و لا عليهم [1]. و تبعه ابن البرّاج في ذلك [2].
و قال ابن الجنيد: يجوز قبول شهادة العدول من أهل الذمّة بعضهم على بعض و إن اختلفوا في الملل [3].
قوله رحمه اللّه: «و لا يشترط في إصلاح العمل أكثر من الاستمرار على رأي».
أقول: يريد انّ القاذف إذا تاب قبلت شهادته، و لا يشترط في إصلاح العمل زيادة على الاستمرار على التوبة.
خلافا للشيخ فإنّه قال في الخلاف: القاذف إذا أكذب نفسه و تاب لا تقبل شهادته حتى يظهر منه العمل الصالح [4].
قوله رحمه اللّه: «و لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا، و قيل: تقبل في الشيء الدون مع صلاحه».
أقول: هذا القول المحكي هو قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: و لا يجوز شهادة ولد الزنا، فإن عرفت منه عدالته قبلت شهادته في الشيء الدون [5].
[2] المهذّب: كتاب الشهادة ج 2 ص 557.
[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القضاء الفصل السابع في الشهادات ص 722 س 6.
[4] الخلاف: كتاب الشهادات المسألة 13 ج 3 ص 330 طبعة إسماعيليان.
[5] النهاية و نكتها: كتاب الشهادات ج 2 ص 53.