responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 450

انعزل النائب عنه، سواء عزله الإمام أو لا، و قيل: لا ينعزل بذلك، لأنّ النائب عنه كالنائب عن الإمام، إذ الاستنابة مشروطة بإذن الامام، و فيه نظر».

أقول: ينعزل القاضي بأمرين أحدهما: جنون القاضي- كما سبق- الثاني:

زوال ولاية مستخلفة بجنونه أو فسقه أو عزله أو موته، لأنّ ولاية الثاني نائبة عن الأوّل، فهي فرع على ثبوت ولايته، و قد زال الأصل فيزول الفرع.

و حكى شيخنا هنا، و ابن سعيد في الشرائع قولا بأنّه لا ينعزل، لما ذكره المصنّف، و ابن سعيد في الشرائع و هو: انّ استنابة القاضي لغيره مشروطة بإذن الامام، و النائب عنه كالنائب عن الامام، فلا ينعزل بموت الواسطة. قال صاحب الشرائع:

و القول بانعزاله أشبه [1]. و شيخنا هنا قال: فيه نظر.

و منشأ النظر ممّا قلنا و هو: انّ نائب القاضي الميّت لمّا كان بإذن الامام كان كنائب الإمام فلا ينعزل.

و من انّه لو قدرنا الاذن فإنّما أذن له أن يستنيب عن نفسه لا عن الامام، كوكيل الوكيل لا عن الموكّل ينعزل بموت الموكّل و إن كان مأذونا له في التوكيل.

و الحقّ التفصيل و هو: انّه إن نصبه عن الإمام بإذنه صريحا أو بشاهد الحال لم ينعزل، و إلّا انعزل كالوكيل.

قوله رحمه اللّه: «و لو مات إمام الأصل فالأقرب انعزال القضاة».

أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال- في فصل كتاب قاض الى قاض‌


[1] شرائع الإسلام: كتاب القضاء ج 4 ص 71.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست