انعزل النائب عنه، سواء عزله الإمام أو لا، و قيل: لا ينعزل بذلك،
لأنّ النائب عنه كالنائب عن الإمام، إذ الاستنابة مشروطة بإذن الامام، و فيه نظر».
أقول: ينعزل
القاضي بأمرين أحدهما: جنون القاضي- كما سبق- الثاني:
زوال ولاية
مستخلفة بجنونه أو فسقه أو عزله أو موته، لأنّ ولاية الثاني نائبة عن الأوّل، فهي
فرع على ثبوت ولايته، و قد زال الأصل فيزول الفرع.
و حكى شيخنا
هنا، و ابن سعيد في الشرائع قولا بأنّه لا ينعزل، لما ذكره المصنّف، و ابن سعيد في
الشرائع و هو: انّ استنابة القاضي لغيره مشروطة بإذن الامام، و النائب عنه كالنائب
عن الامام، فلا ينعزل بموت الواسطة. قال صاحب الشرائع:
و القول
بانعزاله أشبه[1]. و شيخنا هنا قال: فيه نظر.
و منشأ
النظر ممّا قلنا و هو: انّ نائب القاضي الميّت لمّا كان بإذن الامام كان كنائب
الإمام فلا ينعزل.
و من انّه
لو قدرنا الاذن فإنّما أذن له أن يستنيب عن نفسه لا عن الامام، كوكيل الوكيل لا عن
الموكّل ينعزل بموت الموكّل و إن كان مأذونا له في التوكيل.
و الحقّ
التفصيل و هو: انّه إن نصبه عن الإمام بإذنه صريحا أو بشاهد الحال لم ينعزل، و
إلّا انعزل كالوكيل.
قوله رحمه
اللّه: «و لو مات إمام الأصل فالأقرب انعزال القضاة».
أقول: هذا قول
الشيخ في المبسوط فإنّه قال- في فصل كتاب قاض الى قاض