ثم قال رحمه اللّه: «و الأجود أن يقال:
للامّ السدس، و للخنثى نصف و ثلاثة أرباع سدس، و المخرج أربعة و عشرون».
أقول: هذا هو
الاحتمال الثاني على تقدير القول بأنّ التفاوت بسبب البنت الزائدة و الأصلية، و هو
أن يكون للام السدس بالفرض و للبنت النصف و ثلاثة أرباع سدس و المخرج أربعة و
عشرون، لأنّ الأصل ستة و لا ربع لسدسها، تضرب أربعة في ستة يكون أربعة و عشرين،
للأم بالتسمية السدس أربعة، و للبنت بالتسمية النصف و ثلاثة أرباع السدس بالتسمية
خمسة عشر، و انّما كان هذا الاحتمال أجود لأنّ للخنثى فرضناها بنتا و نصف بنت فهي
ثلاثة أرباع بنتين، فله من حيث إنّه بنت النصف قطعا، و من حيث إنّه ثلاثة أرباع
بنتين ثلاثة أرباع التفاوت بين النصف و الثلثين- أعني السدس- و ذلك ثلاثة، فمجموع
سهام الام بالفرض و سهام الخنثى بالفرض أيضا تسعة عشر، و يجب أن يكون الردّ على
نسبة المستحقّ لهما بالفرض و هو تسعة عشر و الباقي لا ينقسم عليهما.
قلنا: أن
تجعل الفريضة ابتداء من تسعة عشر، لأنّ الغرض من الضرب هو معرفة ما يستحقّه كلّ
واحد منهما، و قد عرفت انّ مستحقّها على تسعة عشر فيكتفي بها، أو تضرب تسعة عشر في
أربعة و عشرين تبلغ أربعمائة و ستة و خمسين، للأم ستة و تسعون، لأنّ لها أربعة من
تسعة عشر مضروبة في أربعة و عشرين و ذلك ستة و تسعون، و للخنثى الباقي ثلاثمائة و
ستون، لأنّه مضروب خمسة عشر في أربعة و عشرين و ذلك ستة.