يقدر عليه، بأن يصير مثل الصيد أو يتردّى في بئر فلا يقدر على موضع
ذكاته كان عقره ذكاته في أيّ موضع وقع منه، و لا يحلّ التذكية بالسنّ و لا بالظفر،
سواء كان متّصلا أو منفصلا، فإن خالف و ذبح لم يحلّ أكله[1].
و قال في
المبسوط: كلّ محدّد يتأتى الذبح به فينظر فيه، فإن كان من حديد أو صفر أو خشب أو
ليطة- و هو القصب- أو مروة- و هي الحجارة الحادّة- حلّت الذكاة بكلّ هذا، إلّا ما
كان من سنّ أو ظفر فإنّه لا يحلّ الذكاة بواحد منهما، فإن خالف و فعل لم يحلّ
أكلها، سواء كان متّصلا أو منفصلا، و قال بعضهم: في السنّ و الظفر المنفصلين إن
خالف و فعل حلّ أكله، و إن كان متّصلا لم يحلّ. و الأوّل مذهبنا، غير انّه لا يجوز
عندنا أن يعدل عن الحديد الى غيره[2]. و المصنّف أشار
الى الخلاف، و لم يتعرّض لأحد القولين.
[المطلب الرابع الكيفية]
قوله رحمه
اللّه: «و يكره أن ينخع الذبيحة و أن يقلّب السكّين فيذبح الى فوق، و
قيل: يحرمان».
أقول: هاتان
مسألتان فيهما خلاف بين الأصحاب:
الأولى: قطع
النخاع و هو عرق أبيض داخل في خرز الظهر و الرقبة، ممدود من أوّل الرقبة إلى أصل
الذنب.
قال الشيخ
في النهاية: لا يجوز تعمّده، و قال: متى تعمّد ذلك لم يجز أكله[3].
و قال في
الخلاف: إنّه مكروه، فقال: مسألة: يكره إبانة الرأس و قطع النخاع قبل
[1]
الخلاف: كتاب الصيد و الذبائح المسألة 21 و 22 ج 3 ص 248 و 249 طبعة إسماعيليان.
[2]
المبسوط: كتاب الصيد و الذبائح فصل في ما يجوز الذكاة به و ما لا يجوز ج 6 ص 263.
[3]
النهاية و نكتها: كتاب الصيد و الذبائح باب الذبح و كيفيته و وجوب التسمية ج 3 ص
91.