responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 309

يقدر عليه، بأن يصير مثل الصيد أو يتردّى في بئر فلا يقدر على موضع ذكاته كان عقره ذكاته في أيّ موضع وقع منه، و لا يحلّ التذكية بالسنّ و لا بالظفر، سواء كان متّصلا أو منفصلا، فإن خالف و ذبح لم يحلّ أكله [1].

و قال في المبسوط: كلّ محدّد يتأتى الذبح به فينظر فيه، فإن كان من حديد أو صفر أو خشب أو ليطة- و هو القصب- أو مروة- و هي الحجارة الحادّة- حلّت الذكاة بكلّ هذا، إلّا ما كان من سنّ أو ظفر فإنّه لا يحلّ الذكاة بواحد منهما، فإن خالف و فعل لم يحلّ أكلها، سواء كان متّصلا أو منفصلا، و قال بعضهم: في السنّ و الظفر المنفصلين إن خالف و فعل حلّ أكله، و إن كان متّصلا لم يحلّ. و الأوّل مذهبنا، غير انّه لا يجوز عندنا أن يعدل عن الحديد الى غيره [2]. و المصنّف أشار الى الخلاف، و لم يتعرّض لأحد القولين.

[المطلب الرابع الكيفية]

قوله رحمه اللّه: «و يكره أن ينخع الذبيحة و أن يقلّب السكّين فيذبح الى فوق، و قيل: يحرمان».

أقول: هاتان مسألتان فيهما خلاف بين الأصحاب:

الأولى: قطع النخاع و هو عرق أبيض داخل في خرز الظهر و الرقبة، ممدود من أوّل الرقبة إلى أصل الذنب.

قال الشيخ في النهاية: لا يجوز تعمّده، و قال: متى تعمّد ذلك لم يجز أكله [3].

و قال في الخلاف: إنّه مكروه، فقال: مسألة: يكره إبانة الرأس و قطع النخاع قبل‌


[1] الخلاف: كتاب الصيد و الذبائح المسألة 21 و 22 ج 3 ص 248 و 249 طبعة إسماعيليان.

[2] المبسوط: كتاب الصيد و الذبائح فصل في ما يجوز الذكاة به و ما لا يجوز ج 6 ص 263.

[3] النهاية و نكتها: كتاب الصيد و الذبائح باب الذبح و كيفيته و وجوب التسمية ج 3 ص 91.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست