responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 155

الثلث، فيكون كأنّه أوصى بخمسين، فيصحّ ما قابل الجزء الحرّ- و هو نصفها- فيكون له خمسة و عشرون.

قوله رحمه اللّه: «و الفرق بين الوصية و البيع انّه قد يعجز أو يموت رقّا فتتمحّض الوصية لمملوك الغير، و في الشراء يكون للمولى، لأنّه بالكتابة اذن له».

أقول: هذه المسألة لا علاقة لها بالتي قبلها، بل هي جواب على سؤال مقدّر و هو: انّه كيف جاز له الشراء من الغير و يملك المبيع و لم تجز الوصية له؟

و الجواب: انّ المكاتب لو أوصى له ربّما عجز أو مات فصار كأنّه أوصى لمملوك الغير، بخلاف البيع فإنّه شراء مأذون فيه، لأنّ الكتابة تقتضي الإذن له في الشراء و يكون الملك للسيد.

قوله رحمه اللّه: «و لو أوصى به لمن ينعتق عليه أو باعه عليه ففي الجواز إشكال».

أقول: وجه الإشكال من انّ الوصية أو البيع لمن ينعتق عليه يجري مجرى العتق، لأنّه إذا صحّ البيع أو الوصية عتق، و كما يصحّ عتق المكاتب صحّ ما يقتضيه و يوصيه.

و من عموم النهي عن بيع المكاتب و الوصية برقبته.

قوله رحمه اللّه: «و لو قال: ضعوا عنه أكبر نجومه وضعوا عنه أكثرها».

أقول: المراد بذلك أن يضعوا عنه نجما واحدا أكبر نجومه مالا أو أجلا، و حينئذ‌

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست