responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد - ط الحديثة المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 285

باب ما جاء في الأبوين

1126- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى وَلَدِهِ بِصَدَقَةٍ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُدْخِلَ فِيهِ غَيْرَهُ مَعَ وَلَدِهِ، أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟ قَالَ:

«نَعَمْ، يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِمَالِ وَلَدِهِ مَا أَحَبَّ، وَ الْهِبَةُ مِنَ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ مِنْ غَيْرِهِ» [1].

1127- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ؟ قَالَ:

«لَا، إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَوْ يُضْطَرُّ فَيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يَسْتَقْرِضُ مِنْهُ حَتَّى يُعْطِيَهُ إِذَا أَيْسَرَ، وَ لَا يَصْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِ وَالِدِهِ» [2].

1128- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْطُبَانِ ابْنَتَهُ، فَهَوَى أَنْ يُزَوِّجَ أَحَدَهُمَا؟ وَ هَوَى أَبُوهُ الْآخَرَ، أَيُّهُمَا أَحَقُّ أَنْ يُنْكَحَ؟ قَالَ:

«الَّذِي هَوَى الْجَدُّ، لِأَنَّهَا وَ أَبُوهَا لِلْجَدِّ» [3].


[1] روى الشّيخ في التّهذيب 9: 136/ 574 و الاستبصار 4: 101/ 388، نحوه، و عليّ بن جعفر في مسائله: 133/ 129، و فيه: و الهبة من الوالد، و نقله المجلسيّ في بحاره 103: 73/ 1.

[2] أورد نحوه في الكافي 5: 135/ 2، و الطّوسيّ في التّهذيب 6: 344/ 963 و في الاستبصار 3:

48/ 159، و نقله المجلسيّ في بحاره 103: 73/ 2.

[3] أورد الكلينيّ نحوه في الكافي 7: 143/ 2، و رواه عليّ بن جعفر في المسائل: 129/ 109 باختلاف يسير، و نقله المجلسيّ في بحاره 104: 338/ 1.

اسم الکتاب : قرب الإسناد - ط الحديثة المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست