باب الوصية
1120- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: إِذَا مِتُّ فَجَارِيَتِي فُلَانَةُ حُرَّةٌ، فَعَاشَ حَتَّى وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ أَوْلَاداً ثُمَّ مَاتَ، مَا حَالُهَا؟ قَالَ:
«عَتَقَتِ الْجَارِيَةُ، وَ أَوْلَادُهَا مَمَالِيكُ» [1].
1121- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ- أَوِ الْمَرْأَةِ- فَجَعَلَ بَعْضُ أَهَالِيهِمَا يُسَائِلُهُ: أَعْتَقْتَ فُلَاناً؟ وَ فُلَاناً؟ فَيُومِئُ بِرَأْسِهِ- أَوْ تُومِئُ بِرَأْسِهَا- فِي بَعْضٍ نَعَمْ، وَ فِي بَعْضٍ لَا، وَ فِي الصَّدَقَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ؟ قَالَ:
«نَعَمْ، هُوَ جَائِزٌ» [2].
1122- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ عِتْقُ نَسَمَةٍ، أَ يُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ يُعْتِقَ أَعْرَجَ أَوْ أَشَلَّ؟ قَالَ:
«إِذَا كَانَ مِمَّنْ يُبَاعُ أَجْزَأَ عَنْهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَقَّتَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئاً فَعَلَيْهِ مَا وَقَّتَ» [3].
1123- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَيُّهَا أَفْضَلُ أَنْ يُعْتِقَ شَيْخاً
[2] نقله المجلسيّ في البحار 103: 202/ 2.
[3] روى الكلينيّ نحوه في الكافي 7: 463/ 16، و الشّيخ في التّهذيب 8: 308/ 1145، و عليّ بن جعفر في مسائله: 121/ 70، و نقله المجلسيّ في بحاره 104: 197/ 8.