باب ما يحلّ لبسه من الثياب ممّا تصيبه الجنابة و غيرها
1113- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَنِيفِ يُصَبُّ فِيهِ الْمَاءُ فَيَنْضَحُ عَلَى الثِّيَابِ، مَا حَالُهُ؟ قَالَ:
«إِذَا كَانَ جَافّاً فَلَا بَأْسَ» [1].
1114- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِرَاشِ يَكُونُ كَثِيرَ الصُّوفِ فَيُصِيبُهُ الْبَوْلُ، كَيْفَ يُغْسَلُ؟ قَالَ:
«يُغْسَلُ الظَّاهِرُ، ثُمَّ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَهُ الْبَوْلُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ جَانِبِ الْفِرَاشِ الْآخَرِ» [2].
1115- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِرَاشِ يُصِيبُهُ الِاحْتِلَامُ، كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ:
«اغْسِلْهُ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَا تَنَامُ عَلَيْهِ حَتَّى يَيْبَسَ، فَإِنْ نِمْتَ عَلَيْهِ وَ أَنْتَ رَطْبُ الْجَسَدِ فَاغْسِلْ مَا أَصَابَ مِنْ جَسَدِكَ، فَإِنْ جَعَلْتَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ ثَوْباً فَلَا بَأْسَ» [3].
[2] رواه عليّ بن جعفر في المسائل: 192/ 397، و نقله المجلسيّ في بحاره 80: 129/ 1.
[3] نقله المجلسيّ في البحار 80: 100/ 1.