responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد - ط الحديثة المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 271

باب ما يحلّ مما يؤكل و يشرب و ينتفع به

1075- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الثُّومِ وَ الْبَصَلِ، يُجْعَلُ فِي الدَّوَاءِ قَبْلَ أَنْ يُطْبَخَ؟ قَالَ:

«لَا بَأْسَ» [1].

1076- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ وَ الْبَصَلِ بِالْخَلِّ، قَالَ:

«لَا بَأْسَ» [2].

1077- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّبِيبِ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُطْبَخَ حَتَّى يَخْرُجَ طَعْمُهُ، ثُمَّ يُؤْخَذَ ذَلِكَ الْمَاءُ فَيُطْبَخَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى الثُّلُثُ، ثُمَّ يُرْفَعَ فَيُشْرَبَ مِنْهُ السَّنَةَ، قَالَ:

«لَا بَأْسَ» [3].

1078- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي لِلْقِبْلَةِ لَا يُوثَقُ بِهِ، أُتِيَ بِشَرَابٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ عَلَى الثُّلُثِ، أَ يَحِلُّ شُرْبُهُ؟ قَالَ:


[1] نقله المجلسيّ في البحار 66: 246/ 1.

[2] روى البرقيّ نحوه في المحاسن: 523/ 741، و الكلينيّ في الكافي 6: 375/ 2، و الصّدوق في الفقيه 3: 226/ 1065، و نقله المجلسيّ في بحاره 66: 246/ ذيل الحديث 1.

[3] رواه الكلينيّ في الكافي 6: 421/ 10، و الشّيخ في التّهذيب 9: 121/ 522، و نقله المجلسيّ في بحاره 66: 501/ 1.

اسم الکتاب : قرب الإسناد - ط الحديثة المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست