responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد - ط الحديثة المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 253

باب الطلاق و المباراة

998- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ وَ مَا حَدُّهُ؟ وَ كَيْفَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ؟ قَالَ:

«السُّنَّةُ أَنْ يُطَلِّقَ الطُّهْرَ وَاحِدَةً، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَمْضِيَ عِدَّتُهَا، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَبْلَ أَنْ تَبِينَ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ هِيَ امْرَأَتُهُ، وَ إِنْ تَرَكَهُ حَتَّى تَبِينَ، فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ، إِنْ شَاءَتْ فَعَلَتْ، وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ» [1].

999- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ لَهَا أَنْ تَكْتَحِلَ وَ تَخْتَضِبَ أَوْ تَلْبَسَ ثَوْباً مَصْبُوغاً؟

قَالَ: «لَا بَأْسَ إِذَا فَعَلَتْهُ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ» [2].

1000- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ، كَمْ عِدَّتُهَا؟ قَالَ:

«ثَلَاثُ حِيَضٍ، تَعْتَدُّ أَوَّلَ تَطْلِيقَةٍ» [3].

1001- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى


[1] روى الكلينيّ نحوه في الكافي 6: 64/ 1، 68/ 8، باختصار، و الشّيخ في التّهذيب 8: 25/ 82، و نقله المجلسيّ في بحاره 104/ 146/ 28.

[2] أورده الكلينيّ في الكافي 6: 92/ 14، و الشّيخ في التّهذيب 8: 131/ 454، و القاضي في دعائم الإسلام 2: 292/ 1099، و نقله المجلسيّ في بحاره 104: 183/ 6.

[3] روى نحوه الشّيخ في التّهذيب 8: 126/ 434 و الاستبصار 3: 330/ 1171 و 1172، و اورده عليّ بن جعفر في مسائله: 194/ 409، و نقله المجلسيّ في بحاره 104: 183/ 6.

اسم الکتاب : قرب الإسناد - ط الحديثة المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست