responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد - ط الحديثة المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 247

باب ما يجوز من النكاح

973- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَتَيْنِ، أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهَا؟ قَالَ:

«نَعَمْ، لَا يُحَرِّمُ حَلَالًا حَرَامٌ» [1].

974- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ، هَلْ يَحِلُّ لِابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ:

«لَا» [2].

975- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، ثُمَّ زَنَى، مَا عَلَيْهِ؟

قَالَ «يُجْلَدُ الْحَدَّ، وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَ يُنْفَى سَنَةً» [3].

976- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ بَلَغَهَا أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ فَاعْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَتْ، فَبَلَغَهَا بَعْدُ أَنَّ زَوْجَهَا حَيٌّ، هَلْ تَحِلُّ لِلْآخَرِ؟

قَالَ: «لَا» [4].

977- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ غُلَاماً فِيهِ لِينٌ وَ أَبُوهُ لَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ:


[1] نقله المجلسيّ في البحار 104: 7/ 7، و العامليّ في الوسائل 14: 332/ 9.

[2] رواه الشّيخ في التّهذيب 7: 282/ 1195 و الاستبصار 3: 163/ 594، و نقله المجلسيّ في بحاره 104: 7/ 8.

[3] رواه الصّدوق في الفقيه 3: 262/ 1251، و الشّيخ في التّهذيب 7: 489/ 1966 و 10:

36/ 125، و فيها: و يفرّق بينه و بين أهله و ينفى سنة، و نقله المجلسيّ في بحاره 79: 39/ 19.

[4] رواه عليّ بن جعفر في مسائله: 180/ 339، و نقله المجلسيّ في بحاره 104: 1/ 1.

اسم الکتاب : قرب الإسناد - ط الحديثة المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست