باب ما يجوز من النكاح
973- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَتَيْنِ، أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهَا؟ قَالَ:
«نَعَمْ، لَا يُحَرِّمُ حَلَالًا حَرَامٌ» [1].
974- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ، هَلْ يَحِلُّ لِابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ:
«لَا» [2].
975- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، ثُمَّ زَنَى، مَا عَلَيْهِ؟
قَالَ «يُجْلَدُ الْحَدَّ، وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَ يُنْفَى سَنَةً» [3].
976- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ بَلَغَهَا أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ فَاعْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَتْ، فَبَلَغَهَا بَعْدُ أَنَّ زَوْجَهَا حَيٌّ، هَلْ تَحِلُّ لِلْآخَرِ؟
قَالَ: «لَا» [4].
977- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ غُلَاماً فِيهِ لِينٌ وَ أَبُوهُ لَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ:
[2] رواه الشّيخ في التّهذيب 7: 282/ 1195 و الاستبصار 3: 163/ 594، و نقله المجلسيّ في بحاره 104: 7/ 8.
[3] رواه الصّدوق في الفقيه 3: 262/ 1251، و الشّيخ في التّهذيب 7: 489/ 1966 و 10:
36/ 125، و فيها: و يفرّق بينه و بين أهله و ينفى سنة، و نقله المجلسيّ في بحاره 79: 39/ 19.
[4] رواه عليّ بن جعفر في مسائله: 180/ 339، و نقله المجلسيّ في بحاره 104: 1/ 1.