باب الحج و العمرة
914- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ جَمِيعاً، مَتَى يُحِلُّ وَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ؟ قَالَ:
«يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَ يُحِلُّ إِذَا ضَحَّى» [1].
915- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ، مَا هُوَ، وَ مَا عَلَى مَنْ فَعَلَهُ؟
قَالَ:
«الرَّفَثُ: جِمَاعُ النِّسَاءِ، وَ الْفُسُوقُ: الْكَذِبُ وَ الْمُفَاخَرَةُ، وَ الْجِدَالُ: قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ. فَمَنْ رَفَثَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَشَاةٌ. وَ كَفَّارَةُ الْجِدَالِ وَ الْفُسُوقِ شَيْءٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ، إِذَا فَعَلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ» [2].
916- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ دُخُولِ الْكَعْبَةِ، أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَى كُلِّ مَنْ حَجَّ؟ قَالَ:
«هُوَ وَاجِبٌ أَوَّلَ حِجَّةٍ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ» [3].
917- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ هُوَ جُنُبٌ، فَيَذْكُرُ وَ هُوَ فِي طَوَافِهِ [هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ طَوَافَهُ؟] قَالَ:
[2] رواه الطّوسيّ في التّهذيب 5: 297/ 1005، و نقله المجلسيّ في بحاره 99: 169/ 1.
[3] نقله الحرّ العامليّ وسائله 9: 372/ 5.