responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد - ط الحديثة المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 230

باب الصوم

898- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ يَسْتَدْخِلَا الدَّوَاءَ وَ هُمَا صَائِمَانِ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ» [1].

899- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صِيَامُ الْأَيَّامِ [الثَّلَاثَةِ] مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، يَصُومُهَا قَضَاءً وَ هُوَ فِي شَهْرٍ لَمْ يَصُمْ أَيَّامَهُ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ» [2].

900- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَخِّرُ صَوْمَ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، حَتَّى يَكُونَ فِي الشَّهْرِ الْآخَرِ فَلَا يُدْرِكُهُ الْخَمِيسَ وَ لَا جُمُعَةً مَعَ الْأَرْبِعَاءِ، يُجْزِؤُهُ ذَلِكَ؟ قَالَ:

«لَا بَأْسَ» [3].

901- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صِيَامِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ تَكُونُ عَلَى الرَّجُلِ، يَصُومُهَا مُتَوَالِيَةً أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا؟ قَالَ: «أَيَّ ذَلِكَ أَحَبَّ» [4].

902- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ، فَيُقِيمُ الْأَيَّامَ فِي الْمَكَانِ، هَلْ عَلَيْهِ صَوْمٌ؟ قَالَ:

«لَا، حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، فَإِذَا أَجْمَعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ صَامَ


[1] رواه الكلينيّ في الكافي 4: 110/ 5، و الطّوسيّ في التّهذيب 4: 325/ 1005، و نقله المجلسيّ في بحاره 96: 272/ 10.

[2] رواه عليّ بن جعفر في مسائله: 189/ 383، و نقله المجلسيّ في بحاره 97: 94/ 4.

[3] رواه عليّ بن جعفر في مسائله: 189/ 384، و نقله المجلسيّ في بحاره 97: 94/ 4.

[4] رواه عليّ بن جعفر في مسائله: 189/ 385، و نقله المجلسيّ في بحاره 97: 94/ 4.

اسم الکتاب : قرب الإسناد - ط الحديثة المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست