responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرب الإسناد - ط الحديثة المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 223

باب‌

في ما يجب على النساء من الصلاة

866- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ، مَا حَدُّ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقِرَاءَةِ؟

قَالَ:

«قَدْرُ مَا تَسْمَعُ» [1].

867- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ، هَلْ عَلَيْهِنَّ الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْفَرِيضَةِ وَ النَّافِلَةِ؟ قَالَ:

«لَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةٌ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فَتَجْهَرُ بِقَدْرِ مَا تُسْمِعُ قِرَاءَتَهَا» [2].

868- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ، هَلْ عَلَيْهِنَّ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ، وَ التَّشَهُّدُ، وَ الْقُنُوتُ، وَ الْقَوْلُ فِي صَلَاةِ الزَّوَالِ، وَ صَلَاةُ اللَّيْلِ، مَا عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ:

«نَعَمْ» [3].

869- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ، هَلْ عَلَيْهِنَّ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ وَ التَّكْبِيرُ؟ قَالَ:

«نَعَمْ» [4].

870- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ، هَلْ عَلَى مَنْ عَرَفَ مِنْهُنَّ صَلَاةُ النَّافِلَةِ وَ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَ صَلَاةُ الزَّوَالِ وَ الْكُسُوفِ مَا عَلَى الرِّجَالِ؟ قَالَ:


[1] رواه الصّدوق في الفقيه 1: 263/ 1201، و الطّوسيّ في التّهذيب 3: 278/ 815، و نقله المجلسيّ في بحاره 88: 125/ 2.

[2] نقله المجلسيّ في بحاره 88: 125/ 2.

[3] نقله المجلسيّ في بحاره 88: 125/ 2.

[4] نقله المجلسيّ في بحاره 90: 353/ 4.

اسم الکتاب : قرب الإسناد - ط الحديثة المؤلف : الحميري، أبو العباس    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست