باب
في ما يجب على النساء من الصلاة
866- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ، مَا حَدُّ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقِرَاءَةِ؟
قَالَ:
«قَدْرُ مَا تَسْمَعُ» [1].
867- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ، هَلْ عَلَيْهِنَّ الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْفَرِيضَةِ وَ النَّافِلَةِ؟ قَالَ:
«لَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةٌ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فَتَجْهَرُ بِقَدْرِ مَا تُسْمِعُ قِرَاءَتَهَا» [2].
868- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ، هَلْ عَلَيْهِنَّ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ، وَ التَّشَهُّدُ، وَ الْقُنُوتُ، وَ الْقَوْلُ فِي صَلَاةِ الزَّوَالِ، وَ صَلَاةُ اللَّيْلِ، مَا عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ:
«نَعَمْ» [3].
869- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ، هَلْ عَلَيْهِنَّ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ وَ التَّكْبِيرُ؟ قَالَ:
«نَعَمْ» [4].
870- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ، هَلْ عَلَى مَنْ عَرَفَ مِنْهُنَّ صَلَاةُ النَّافِلَةِ وَ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَ صَلَاةُ الزَّوَالِ وَ الْكُسُوفِ مَا عَلَى الرِّجَالِ؟ قَالَ:
[2] نقله المجلسيّ في بحاره 88: 125/ 2.
[3] نقله المجلسيّ في بحاره 88: 125/ 2.
[4] نقله المجلسيّ في بحاره 90: 353/ 4.