باب
في الصلاة على الجنازة
853- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ إِذَا احْمَرَّتِ الشَّمْسُ، أَ يَصْلُحُ؟
قَالَ:
«لَا صَلَاةَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ، فَإِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ صَلِّ عَلَى الْجِنَازَةِ» «1».
854- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي، أَ لَهُ أَنْ يُكَبِّرَ قَبْلَ الْإِمَامِ؟ قَالَ:
«لَا يُكَبِّرُ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ، فَإِنْ كَبَّرَ قَبْلَهُ أَعَادَ التَّكْبِيرَ» «2».
855- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ وَ هُوَ ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ؟
فَقَالَ:
«إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ فَيُصَلَّى عَلَيْهِ» «3».