748- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي بَيْتِ الْحَمَّامِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، قَالَ:
«لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ الْمَكَانُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ نَظِيفاً» [1].
749- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْقُبُورِ، قَالَ:
«لَا بَأْسَ» [2].
750- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ عَلَى الْحَصِيرِ- أَوِ الْمُصَلَّى- هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ؟ قَالَ:
«إِذَا لَمْ يُصِبْهُ شَيْءٌ فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ فَاغْسِلْهُ وَ صَلِّ» [3].
[في الشكوك]
751- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَا يَدْرِي صَلَّى شَيْئاً أَمْ لَا، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ:
«يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ» [4].
752- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْمَغْرِبَ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، قَالَ:
«يُصَلِّي الْعِشَاءَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ» [5].
753- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْعِشَاءَ فَذَكَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ:
«يُصَلِّي الْعِشَاءَ ثُمَّ الْفَجْرَ» [6].
[2] رواه الصّدوق في الفقيه 1: 158/ 737، و الطّوسيّ في التّهذيب 2: 374/ 1555، و كذا في الاستبصار 1: 397/ 1515، و نقله المجلسيّ في بحاره 83: 317/ 8.
[3] نقله المجلسيّ في بحاره 83: 286/ 2.
[4] رواه الطّوسيّ في التّهذيب 2: 189/ 748، و نقله المجلسيّ في بحاره 88: 169/ 12.
[5] نقله المجلسيّ في بحاره 88: 322/ 1.
[6] نقله المجلسيّ في بحاره 88: 322/ 1.