فِي طَاعَتِكَ، فَارْدُدْ عَلَيْهِ الشَّمْسَ. فَرُدَّتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ عِنْدَ ذَلِكَ» [1].
645- السِّنْدِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ:
«ثَلَاثَةٌ لَيْسَتْ لَهُمْ حُرْمَةٌ: صَاحِبُ هَوًى مُبْتَدَعٍ، وَ الْإِمَامُ الْجَائِرُ، وَ الْفَاسِقُ الْمُعْلِنُ الْفِسْقِ» [2].
[قرب الاسناد عن الامام الكاظم عليه السلام]
[باب الطهارة]
[في الوضوء]
646- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ الْخَاتَمُ الضَّيِّقُ لَا يَدْرِي يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ إِذَا تَوَضَّأَ أَمْ لَا كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ:
«اذا عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَدْخُلُهُ فَلْيُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأَ» [3].
647- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا السِّوَارُ وَ الدُّمْلُجُ بِعَضُدِهَا وَ فِي ذِرَاعِهَا، لَا تَدْرِي يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ أَمْ لَا، كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَوِ اغْتَسَلَتْ؟ قَالَ:
«تُحَرِّكُهُ حَتَّى يَجْرِيَ الْمَاءُ تَحْتَهُ أَوْ تَنْزِعُهُ» [4].
648- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ، قَالَ:
«لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَ إِنْ تَرَكَهُمَا لَمْ يُعِدْ لَهُمَا صَلَاةً» [5].
649- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَسَارَهُ قَبْلَ يَمِينِهِ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟
[2] نقله المجلسيّ في بحاره 75: 253/ 33.
[3] رواه الكلينيّ في الكافي 3: 44/ ذيل حديث 6، و الطّوسيّ في التّهذيب 1: 85/ 221، و نقله المجلسيّ في بحاره 80: 364/ 1.
[4] رواه الكلينيّ في الكافي 3: 44/ صدر الحديث 6، و الطّوسيّ في التّهذيب 1: 85/ صدر الحديث 222، و نقله المجلسيّ في بحاره 80: 364/ 1.
[5] نقله المجلسيّ في بحاره 80: 332/ 1.